لا يصح الرد لأنه لما قبل ثبت ملكه له إما بالموت أو بالشرطين، وإذا حصل في ملكه لم يكن له الرد.
والصحيح أن ذلك يصح لأنه وإن كان قد ملكه بالقبول لم يستقر ملكه عليه ما لم يقبضه، فصح منه الرد كما أن من وقف عليه شئ فإنه متى رد صح ذلك، وإن كان قد ملك الرقبة والمنفعة أو أحدهما، فإذا أوصى لرجل بشئ ثم مات الموصي وقال الموصى له: رددت هذه الوصية لفلان - واحد من ورثة الموصي - فإنه يقال: ما أردت بذلك؟ فإن قال: أردت به أني رددت إلى جماعتهم لأجل فلان لكرامته وفضله، صح وجازت الوصية إلى جماعتهم، وإن قال: رددت إلى فلان خاصة، فإنه يكون قد ملكه ورده إلى ذلك الإنسان، فهو يختص به من بين الورثة.
الأقوى أن يقال: إن الشئ الموصى به ينتقل إلى ملك الموصى له بوفاة الموصي، وقد قيل إنه بشرطين: بالموت وقبول الموصى له، وقيل أيضا: إنه يراعى، فإن قيل علم أنه انتقل بالموت إليه، وإن رد علم أنه بالموت ينتقل إلى الورثة.
وعلى ما قلناه لو أهل هلال شوال وقد مات الموصي، وقد أوصى له بجارية ولم يقبل الموصى له بعد، لزمه فطرتها، وعلى القولين الآخرين لا تلزمه، وإنما رجحنا الأول لقوله تعالى: يوصيكم الله... الآية إلى قوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فأثبت الميراث بعد الوصية والدين، ولم يقل: بعد وصية وقبول الموصى له، فوجب أن لا يعتبر ذلك.
إذا أوصى لرجل بثلث ماله نظرت فإن أوصى بثلث ماله مشاعا فإن الموصى له يستحق ذلك، فيأخذ من كل شئ ثلثه، وإن أوصى له بثلث ماله وعينه في شئ بعينه، بقدر الثلث، استحق ذلك الشئ بعينه، ولا اعتراض للورثة عليه، لقوله عليه وآله السلام: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم، ولم يفرق.
إذا قال: أوصيت لفلان بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار، أو الثوب، ثم