بوفاته. ومن قال: لا حكم له، فعلى هذا يكون الولد للموصى له بكل حال، لأنا إن قلنا: إنه يملك بالوفاة، فقد مات الموصي، وإن قلنا: يملكه بشرطين، فقد وجد الشرطان وينعتق عليه، ويكون عليه الولاء ولا تصير أم ولده.
الرابعة: أن تكون حبلت قبل الوصية، وهو أن تأتي به من حين الوصية لأقل من ستة أشهر، فإن الولد يكون للموصى له بكل حال، لأنا إن قلنا: إن للحمل حكما، فكأنه أوصي له بهما، وإن قلنا: لا حكم له، فقد تميز في ملكه إلا أنه يعتق عليه، ويكون له عليه الولاء، ولا تصير أم ولده.
إذا زوج أمته من رجل ثم أوصى له بها ومات الموصي ولزمت الوصية ثم مات الموصى له قبل قبوله، فإن وارثه يقوم مقامه في قبول الوصية لأن الوصية من الحقوق المالية وذلك يثبت للوارث كما يثبت للموروث، مثل الشفعة والقصاص، وفيها خلاف.
فإذا ثبت هذا فتفرض المسألة فيه إذا كان له ابن واحد، فهو بالخيار بين أن يقبل الوصية أو يردها، فإن رد الوصية فلا تفريع، ويكره له ردها، لأنه ربما يكون له منها ولد فيعتق عليه بقبوله، وإذا رد الوصية فإنه يرق، فلهذا كره، وإن قبل الوصية تبنى على انتقال الملك متى يكون إلى الموصى له؟
فمن قال: بشرطين، فالميت لم يملك شيئا لأنه مات قبل القبول، وإنما ينتقل من الموصي إلى ورثة الموصى له فتصير الجارية رقيقة له، والولد مملوكا ولا يعتق عليه خلاف المسألة التي قبل هذا، لأن هناك ملك الأب فيعتق الولد عليه، وهاهنا الأخ ملك أخاه فلهذا لم يعتق عليه، ومن قال: ينتقل إليه بوفاة الموصي، فإنه يتبين بقبول الورثة أن الملك انتقل إلى الموصى له بوفاة الموصي، فيكون الحكم فيه كما لو قبل الموصى له ذلك قبل وفاته وقد مضى في المسألة قبلها.
فأي موضع حكمت هناك أن الولد انعقد حرا وأن الأمة صارت أم ولد فكذلك هاهنا مثله، وأي موضع حكمت أن الأمة مملوكة وأن الولد انعقد رقيقا