قيمتها أكثر من الثلث، فإن للورثة هاهنا المنع والإجازة، فإن منع ورده فيصح في الثلث ويبطل في الزيادة على الثلث، وإن أجاز صح في الكل: الثلث بالوصية والزيادة إما بالإجازة على فعل الموصي، أو ابتداء هبة من الورثة.
فإذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته، وأجازته الورثة كان صحيحا لعموم الأخبار، وقال المخالف: هذه وصية باطلة وليس للورثة أن تجيز هذه في حياته، وإن أجازته لم يلزم، سواء كان أوصى به في حال صحته أو في حال مرضه، وفيه خلاف.
وكذلك إن أعتق عتقا منجزا أو وهب أو حابى في حال صحته فأجازته الورثة قالوا: لا يلزم لأن حق الورثة لا يتعلق بماله إلا بعد موته، فلا تؤثر إجازتهم في ذلك، ولأن قدر الزيادة على الثلث لا يعلم إلا بعد الموت، وفي هذه الحال لا يمكن أن يعلم قدر الزيادة على الثلث لأنه يجوز أن يكون حال ما أوصى به كان زيادة على الثلث، وبعد موته يكون أقل من الثلث، ويجوز أن يكون حال الحياة أقل وبعد الموت أكثر، فلا يعلم حينئذ أي شئ أجازوه، فلا يصح، وعلى ما تدل عليه أخبارنا يجوز جميع ذلك في حال الحياة، وليس لهم رجوع فيه بعد الوفاة.
إذا قال: أعطوا فلانا رأسا من رقيقي، فإن هذه وصية صحيحة، والورثة بالخيار ويعطون أي رأس من عبيده شاءوا، أقل ما يقع عليه اسم الرقيق، سواء كان معيبا أو صحيحا، صغيرا أو كبيرا، فإن هلك الرقيق إلا رأسا واحدا، فإنه يعطي ذلك العبد لأنه أوصي له لا بعينه، وعلقه والصفة موجودة هاهنا.
فأما إن قال: أعطوه رأسا من رقيقي، ولم يكن له رقيق أصلا، فإن الوصية باطلة لأنه علقه بصفة ليست موجودة، كما لو أوصى له بدار ولم يكن له دار، وإن ماتوا كلهم فالوصية تبطل لأنهم ماتوا بغير تفريط من الورثة فيكون من ضمان الموصى له، وإن قتلوا كلهم فالوصية صحيحة ويلزم الورثة قيمة أي عبد شاءوا، ما يقع عليه اسم العبد، لأنه قد حصل له بالقتل البدل وهو القيمة، وإن قتلوا كلهم إلا