ظهر له موته، وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي.
وقال مالك: إن ظن أنه حي فأوصى له ثم بان له أنه كان ميتا فإن الوصية لم تصح، وإن علم أنه ميت فأوصى له فإنها تصح وتكون للورثة.
دليلنا: أنه لا دلالة على صحة هذه الوصية وادعاء صحتها يحتاج إلى دليل، وأيضا فإن الوصية تفتقر إلى القبول والميت لا يصح منه القبول.
مسألة 52: من ليس له وارث قريب أو بعيد ولا مولى نعمة لا يصح أن يوصي بجميع ماله ولا يوصي بأكثر من الثلث، وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي والأوزاعي وأهل الشام وأبي شبرمة وعبد الله بن الحسن العنبري.
وذهب شريك وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن له أن يوصي بجميع ماله، وروي ذلك في أحاديثنا.
دليلنا: أن الوصية بالثلث مجمع على صحتها، وما زاد عليه لا دليل عليه، وروى معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، وفي بعض الأخبار زيادة في أعمالكم، ولم يفرق بين من يكون له وارث ومن لا يكون له وارث.