مسألة 47: ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصي أن يخرج من ماله، وبه قال الشافعي، وقال ابن أبي ليلى: لا يخرج الزكاة من ماله حتى يبلغ، ثم يخرج هو بنفسه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وذلك عام إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 48: إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إن كان ثمنه أقل من الثلث، وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة، وقال جميع الفقهاء: إنه لا يجوز الوصية لعبد نفسه.
دليلنا: إجماع الفرقة لأنهم إنما أبطلوها من حيث أن ما يوصيه له يكون لورثته، والوصية للوارث لا تصح، وعندنا أن الوصية للوارث صحيحة، وقد مضى الكلام فيها.
مسألة 49: لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب، وقال جميع الفقهاء:
إنها تصح.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 50: إذا أوصى بثلث ماله اعتبر حال الموت لا حال الوصية، وبه قال الشافعي نصا، وقال بعض أصحابه: يعتبر حال الوصية.
دليلنا: أن الوصية تلزم بالموت فوجب أن يعتبر عند ذلك، فأما حال الوصية فإنها تكون واقفة عليه، وأيضا فما قلناه مجمع على لزومه فيه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 51: الوصية للميت باطلة سواء كان عالما بموته أو ظن أنه حي ثم