فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ليس يرثني إلا البنت أفأوصي بثلثي مالي؟ فقال: لا، فقال: أفأوصي بنصف مالي؟ - وفي بعضها بشطر مالي - فقال: لا، فقال: أفأوصي بثلث مالي؟ فقال: بالثلث والثلث كثير، فقال صلى الله عليه وآله: أنك إن تدع أولادك أغنياء خير لهم من أنك تدعهم عالة يتكففون الناس.
وروى أبو قتادة قال: إن النبي صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنه هلك، وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله ثم رده على ورثته.
إذا ثبت هذا فالناس في الوصية على ثلاثة أضرب: منهم من لا تصح له الوصية بحال، ومنهم من تصح له الوصية، ومنهم من هو مختلف فيه.
فمن لا تصح له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت، وعند المخالف الوارث.
ومن تصح له الوصية بلا خلاف مثل الأجانب، فإنه يستحب لهم الوصية، وعندنا الوارث تصح له الوصية أيضا.
والمختلف فيه على ضربين: منهم الأقرباء الذين لا يرثونه بوجه مثل ذوي الأرحام عند من لم يورث ذوي الأرحام مثل بنت الأخ وبنت العم والخالة والعمة.
والضرب الآخر يرثون لكن ربما يكون معهم من يحجبهم مثل الأخت مع الأب والولد، فإنهم يستحب أن يوصي لهم وليس بواجب، وقال قوم: إنه واجب، وعندنا أن الوصية لهم لا كلهم مستحبة مندوب إليها.
فإذا ثبت صحة الوصية فإن كان رجل له ابن فقال لأجنبي: أوصيت لك بمثل نصيب ابني، فإن له النصف من جميع المال، وقال قوم: هذه وصية بجميع المال له، وفائدة هذا الخلاف أنا نقول: له نصف المال إذا أجازت الورثة، وإن لم تجز الورثة له الثلث، وعند المخالف: له كل المال إذا أجازت الورثة وإن لم تجز