ليغزو عليها، فإنه يحمل على الخيل لا غير، وإن قال: دابة لينتفع بظهرها ونسلها، أعطي من الخيل والحمير، ولا يعطي من البغال، لأنه لا نسل لها، وإن قال: لينتفع بظهرها درها، أعطي الخيل لأن الحمير لا در لها.
إذا قال: أعطوه كلبا من كلابي، نظرت فإن لم يكن له كلاب، فالوصية باطلة، وهكذا إذا قال: أعطوه كلبا من مالي، فالوصية باطلة لأن شراء الكلب محظور، وأما إن كان له كلاب نظرت، فإن كان كلب هراش فالوصية باطلة لأنه لا ينتفع به، وإن كان كلب ماشية وكلاب حرث وكلاب صيد صحت الوصية لأنه ينتفع بها، والأقوى عندي أنه إن لم يكن له كلاب أن يشترى له أقل كلاب الصيد أو الماشية أو الحرث ثمنا لأن ذلك يجوز عندنا.
إذا أوصى بجرة فيها خمر لم تصح هذه الوصية، لأنه لا ينتفع بها، ولا تقر يده عليها.
وإذا ثبت أن الوصية صحيحة فيما ذكرناه من الكلاب، فإنه يقال للورثة: أن أعطوه كلبا، أيها شاءوا.
وإن كان له كلب واحد، فإن لم يكن له مال غيره فيكون له ثلث هذا الكلب، وإن كان له مال غيره قيل فيه وجهان: منهم من قال: يعطي الموصى له هذا الكلب، ومنهم من قال: يجب أن يعطي الموصى له ثلث هذا الكلب لأنه ينبغي أن يبقى للورثة ثلثاه، فإنه أوصى به، والأول أصح.
إذا قال: أعطوه طبلا من طبولي، فإن كانت له طبول للحرب فإن الورثة يعطونه واحدا من طبوله وصحت الوصية، وإن كان ينتفع به بغير الجلد، قال قوم: يقلع الجلد منه وإن لم ينتفع به بغير الجلد ترك عليه، وأعطي مع الجلد، وإن لم يكن له طبل للحرب وله طبل للعب نظرت، فإن كان يصلح لغير اللعب صحت الوصية، وإن لم يصلح إلا للعب فلا تصح الوصية.
فأما إن كانت له طبول للعب وللحرب، نظرت: فإن كان الذي للعب لا يصلح لمنفعة مباحة، ولا يصح إلا للعب كانت الوصية تعينت في الذي للحرب