دليلنا: أن اسم الموالي يتناولهما فتخصيص بعضهم بذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 35: إذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال، كان ذلك مصروفا إلى مواليه دون موالي أبيه، ولم أجد لأحد من الفقهاء فيه نصا، والذي يقتضيه مذهبهم أن يكون مثل الأولى سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 36: إذا أوصى لرجل بعبد له وله مال غائب فإنه يسلم إلى الموصى له ثلث العبد على كل حال.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يسلم إليه.
وقال مالك: الورثة بالخيار إن شاءوا أجازوه وإن شاءوا فسخوه فيحصل حق الموصى له متعلقا بجميع ماله مشاعا، قال: وهكذا إذا أوصى له بمال ناض وله عقار، أو أوصى بمال وله دين، أو أوصى بمال ناض وله مال غائب، فإن للورثة الخيار إن شاءوا أجازوا وإن شاءوا فسخوا الوصية، ويتعلق حق الموصى له بجميع ماله.
دليلنا: أن من المعلوم أنه استحق ثلث هذا العبد لأنه إن سلم المال الغائب استحق جميعه، وإن لم يسلم له فالثلث من هذا يستحق على كل حال، وأيضا قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، يدل عليه أيضا ولم يفصل.
مسألة 37: لا يجوز للمملوك أن يكون وصيا، وبه قال الشافعي، سواء كان عبد الموصي أو عبد غيره، وسواء كان الأولاد كبارا أو لم يكن، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأبو ثور.
وقال مالك: يجوز أن يكون وصيا بكل حال، وقال الأوزاعي وابن شبرمة: