وإذا انفسخ النكاح سقط المهر لأنه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول، وإذا سقط المهر عري البيع عن الثمن، والبيع لا يصح إلا بالثمن، فلما كان إثباته يؤدي إلى إسقاطه لم يثبت.
إذا أعتق أمة له في مرضه وتزوجها ومات لم ترث عند المخالف، لأن إثبات الميراث يؤدي إلى إسقاطه، لأنا إذا أورثناها كان عنده وصية لوارث، والوصية للوارث لا تصح، وإذا بطلت الوصية بطل العتق، وعادت رقيقة ولم يثبت لها الميراث، فلما كان إثباته يؤدي إلى نفيه وإسقاطه، لم يثبت.
وهذا على مذهبنا لم يصح، لأن الوصية للوارث عندنا صحيحة على ما نبينه فيما بعد.
إذا كانت له جارية قيمتها مائة وله مائة، وزوجها من عبد بمائة ثم إنه أعتقها ومات ولم يدخل بها الزوج، لم يثبت لها الخيار لكونها معتقة تحت عبد، لأنا إذا أثبتنا لها الخيار فاختارت الفسخ سقط المهر لأنه فسخ من قبلها قبل الدخول، فإذا سقط المهر لم تخرج قيمتها من الثلث، فيرق بعضها، وإذا رق بعضها لم يثبت لها الخيار في فسخ النكاح، فإثبات الخيار يؤدي إلى إسقاطه بإسقاط غيره فلم يثبت أصلا، هذا على المذهب المخالف.
وعلى مذهبنا لا يحتاج أن يشرط كونها مزوجة بعبد، لأن عندنا ثبت لها الخيار وإن كانت تحت حر، والتفريع صحيح إذا جعلنا العتق في المرض من الثلث، فأما من جعله من أصل المال فهذا لا يصح على أصله.
إذا مات وخلف أخا فادعى رجل أنه ابن الميت وأنكر ذلك الأخ فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف أسقط دعواه، وإن نكل ردت اليمين على المدعي وحلف أنه ابن الميت، وإذا حلف ثبت نسبه وهل يرث أم لا؟ قيل:
إن قلنا: أن يمين المدعي مع نكول المدعي عليه بمنزلة إقرار المدعي عليه، لم يورث لأنه يؤدي إلى أن يكون ذلك إقرارا من غير وارث، لأنه يحجب المقر ويجوز المال دونه.