الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق١ - الصفحة ٢١٨
وإذا انفسخ النكاح سقط المهر لأنه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول، وإذا سقط المهر عري البيع عن الثمن، والبيع لا يصح إلا بالثمن، فلما كان إثباته يؤدي إلى إسقاطه لم يثبت.
إذا أعتق أمة له في مرضه وتزوجها ومات لم ترث عند المخالف، لأن إثبات الميراث يؤدي إلى إسقاطه، لأنا إذا أورثناها كان عنده وصية لوارث، والوصية للوارث لا تصح، وإذا بطلت الوصية بطل العتق، وعادت رقيقة ولم يثبت لها الميراث، فلما كان إثباته يؤدي إلى نفيه وإسقاطه، لم يثبت.
وهذا على مذهبنا لم يصح، لأن الوصية للوارث عندنا صحيحة على ما نبينه فيما بعد.
إذا كانت له جارية قيمتها مائة وله مائة، وزوجها من عبد بمائة ثم إنه أعتقها ومات ولم يدخل بها الزوج، لم يثبت لها الخيار لكونها معتقة تحت عبد، لأنا إذا أثبتنا لها الخيار فاختارت الفسخ سقط المهر لأنه فسخ من قبلها قبل الدخول، فإذا سقط المهر لم تخرج قيمتها من الثلث، فيرق بعضها، وإذا رق بعضها لم يثبت لها الخيار في فسخ النكاح، فإثبات الخيار يؤدي إلى إسقاطه بإسقاط غيره فلم يثبت أصلا، هذا على المذهب المخالف.
وعلى مذهبنا لا يحتاج أن يشرط كونها مزوجة بعبد، لأن عندنا ثبت لها الخيار وإن كانت تحت حر، والتفريع صحيح إذا جعلنا العتق في المرض من الثلث، فأما من جعله من أصل المال فهذا لا يصح على أصله.
إذا مات وخلف أخا فادعى رجل أنه ابن الميت وأنكر ذلك الأخ فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف أسقط دعواه، وإن نكل ردت اليمين على المدعي وحلف أنه ابن الميت، وإذا حلف ثبت نسبه وهل يرث أم لا؟ قيل:
إن قلنا: أن يمين المدعي مع نكول المدعي عليه بمنزلة إقرار المدعي عليه، لم يورث لأنه يؤدي إلى أن يكون ذلك إقرارا من غير وارث، لأنه يحجب المقر ويجوز المال دونه.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوقوف والصدقات الخلاف كتاب الوقف تعريف الكتاب 3
2 كتاب قسمة الصدقات 13
3 في من يجوز إعطاء الزكاة به ومن لا يجوز 13
4 في أنه لا يجوز نقل الزكاة 16
5 في أن الفقير أسوأ حالا من المسكين 17
6 في أن الصدقة لا تحل لآل محمد (ص) 18
7 في أن قضاء دين الميت يدخل في قسمة في سبيل الله 20
8 المبسوط كتاب الوقوف والصدقات 25
9 نزهة الناظر عدد الصدقات الواجبة 45
10 مواضع استحباب الصدقة 46
11 مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب 48
12 الدروس الشرعية كتاب الوقف 49
13 درس (1) الإقباض 52
14 درس (2) في شرط الواقف 55
15 درس (3) في جعل الوقف بعد الأولاد 57
16 درس (4) في الرجوع في الوقف 60
17 كتاب الصدقة 65
18 المسائل لابن طي في الوقف 67
19 الهبات والعطايا الخلاف كتاب الهبة 69
20 المسبوط كتاب الهبات 91
21 في العمرى والرقبى والسكنى 104
22 تبصرة المتعلمين كتاب الهبات وتوابعها 107
23 الهبة 107
24 في الوقف 108
25 في الوصايا 109
26 إرشاد الأذهان كتاب العطايا 113
27 في الهبة 113
28 في الوقف 114
29 في الأحكام 116
30 في الصدقة والحبس 117
31 في الوصايا 118
32 في الموصى به 120
33 في المبهمة 122
34 في الأوصياء 123
35 في الأحكام 124
36 في تصرفات المريض 126
37 كتاب الهبات وما يتبعها 126
38 تلخيص المرام كتاب الهبات وما يتبعها 129
39 الدروس الشرعية كتاب الهبة 145
40 درس (1) في قبض الولي 147
41 المسائل لابن طي كتاب العطايا 151
42 الاقرار الخلاف كتاب الاقرار 159
43 المبسوط كتاب الاقرار 177
44 تبصرة المتعلمين في الاقرار 227
45 إرشاد الأذهان في الاقرار 231
46 في أركانه 231
47 في تعقيب الاقرار بالمنافي 236
48 الدروس الشرعية كتاب الاقرار 239
49 درس (1) في الاقرار بالاقرار 241
50 درس (2) الاعتبار في المقر 243
51 درس (3) الاعتبار في المقر له 245
52 درس (4) الاعتبار في المقر به 248
53 درس (5) الاقرار بالمعين والمبهم 249
54 درس (6) الابهام في الجزء 252
55 درس (7) في الإضراب والاستثناء 255
56 درس (8) الاستثناء المستغرق 258
57 درس (9) الاستثناء من الأعيان 259
58 درس (10) في الاقرار بالنسب 260
59 المسائل لابن طي في الاقرار 267
60 الوصايا الخلاف كتاب الوصايا 271
61 في الوصية بحجة الاسلام من الثلث 278
62 في رد الوصي الوصية 279
63 في الوصية لأقربائه ومن بعد من الأقرباء 280
64 في من يعد جار الانسان 281
65 في الجمع بين المنجز والمعلق 283
66 جواز كون المرأة وصيا 286
67 في الوصية إلى رجلين وتفصيلها 286
68 في أنه إذا أوصى وأطلق 288
69 المبسوط كتاب الوصايا 293
70 في ذكر الأوصياء 343
71 في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 351
72 الدروس الشرعية كتاب الوصايا 359
73 درس (1) في قبول الوصية 362
74 كتاب الوصية 365
75 درس (1) في وجوب الوصية 367
76 درس (2) في منجزات المريض 370
77 درس (3) في الاعتبار في الموصى له 372
78 درس (4) في تعيين الموصى له 374
79 فروع لابن الجنيد 376
80 درس (5) في الموصى به 376
81 درس (6) إذا أوصى له بعبر 378
82 المسائل لابن طي الوصية 381