المقر ذلك كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف أسقط دعواها، ورقت ورق ولدها، فإذا ثبت هذا وتعين الولد، ورقت الأخرى وولدها، ثم مات عتقت أم الولد من نصيب ولدها عندنا، وعندهم تنعتق بموته إن كان ثبت لها حرية الولادة، فإن لم يثبت فإنها على الرق، ويرثها ابنها وعتقت عليه كما قلناه، وإن كان معه وارث آخر ورث حصته منها وعتق عليه ذلك المقدار وبقى الباقي على الرق إذا لم يكن له مال غيرها، وإن كان له مال قومت عليه، وعندهم إنما يقوم عليه إذا باشر العتق بنفسه في البعض، أو كان بسبب من جهته، فإذا لم يكن كذلك لم يقوم عليه، هذا إذا مات بعد البيان.
فإن مات قبل البيان قام وارثه مقامه في التعيين والبيان، فإن عين الوارث الولد وبين كيفية الاستيلاد، فالحكم على ما ذكرناه في تعيين المورث وإن عين الولد وأنكر كيفية الاستيلاد فحكم الولد على ما مضى، والجارية إن كان في لفظ المقر ما استدل به على كيفية الاستيلاد حمل عليه، وإن لم يكن ذلك في لفظه فالأصل فيها الرق، وفي الناس من قال: هي على الرق لأنه الأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل، ومنهم من قال: يحكم بحريتها بالموت لأن الظاهر أنه وطئها في ملكه لأنه أقر بولدها وهي في ملكه، والأول أحوط.
فأما إذا امتنع الوارث من التعيين والبيان، وقال: لا علم لي به، استعملنا القرعة فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه، ويكون الحكم على ما مضى في الأم في ثبوت الحرية لها.
إذا كان رجل له أمة ولها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه، وليس للأمة زوج ولم يقر سيدها بوطئها، فإن الإقرار يصح ويثبت النسب بينهما ويحكم بحرية الولد المقر به، ويطالب بالتعيين، فإن عين الأصغر تعين، وبقى الأكبر والأوسط على رقهما ويطالب بكيفية الاستيلاد، وكان الحكم على ما بيناه في المسألة الأولى، فإن عين الأوسط تعين وبقى الأكبر على الرق ثم يطالب ببيان كيفية الاستيلاد، ويكون على ما مضى، ويكون الأوسط حر الأصل والأصغر يكون رقا،