مات وهو مجنون فإن ورثه المقر جميع ماله قاسم المقر له، لأنه كان مقرا به.
وإن خلف ابنين أحدهما كافر والآخر مسلم فأقر أحدهما بأخ، نظر: فإن كان الميت كافرا فإن الميراث للمسلم، فإذا أقر بنسب قاسم المقر به إن كان مسلما وإلا حاز جميعه ولا يراعى جحود الكافر لأنه لا يرث شيئا، والمال كله للمسلم، وإن كان الميت المسلم فكذلك المال للمسلم، فإذا أقر بنسب ثبت وقاسمه المال، ولا يراعى جحود الكافر إن أقر الكافر في المسألتين لم يكن لإقراره تأثير لأنه لا يرث شيئا.
إذا خلف ابنين أحدهما قاتل فالمال كله لغير القاتل، فإن أقر بنسب أخ شاركه في الميراث، وإن أقر القاتل لم يثبت النسب لأنه ليس له من الميراث شئ.
إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه، سواء كانت مشهورة الحرية أو لم تكن كذلك.
إذا مات صبي مجهول النسب وله مال فأقر رجل بنسبه، ثبت النسب وكان له ميراثه إذا كانت الشرائط حاصلة من الإمكان وغيره، وليس لأحد أن يقول: إن هاهنا تهمة من حيث يجوز أن يكون قصد بذلك أخذ المال، وذلك أن هذا يقصد به إذا كان حيا وله مال فأقر به، فإن لحوق التهمة يجوز في هذه الحال لأنه ينتفع بماله ويساره كما ينتفع به بعد موته، وإن كان المقر به كبيرا فإنه يثبت نسبه بإقراره ووجود الشرائط، وتصديقه لا يراعى لأنه إذا مات صار في معنى الصغير والمجنون الذي لا حكم لكلامه، ولا اعتبار بتصديقه، ولا خلاف في هذه.
من مسائل الدور:
إذا أذن الرجل لعبده في النكاح فتزوج بامرأة بمهر، وضمن السيد ذلك المهر لها، ثم إنه باع العبد منها بقدر المهر الذي لزمه بالضمان لم يصح البيع لأن إثباته يؤدي إلى إسقاطه، والمسألة مفروضة إذا اشترته زوجته قبل الدخول بها لأنا إذا صححنا ذلك البيع ملكت المرأة زوجها، وإذا ملكته انفسخ النكاح