وعلى مذهبنا يصح، ويرث لأن الوصية للوارث تصح، وفي المخالفين من قال:
يورث في هذه المسألة لأنه ملك الأب من غير عوض، لأنه لم يخرج في مقابلته مالا، ولم يستقر عليه ملك، حتى يعد من جملة المال الذي في يده الذي تحتسب الوصية من ثلثه، وإذا كان كذلك لم تعد رقبة أبيه من جملة ماله.
يدل على هذا أنه إذا اشترى أباه بألف وهو يساوي ألفين لم يجعل قيمته من جملة ماله، لأنه لم يستقر عليه ملكه، وإنما يعتبر القدر الذي أخرجه عوضا في مقابلته، فإذا كان كذلك فقد ثبت أنه لا اعتبار برقيته، لأن الملك لم يستقر عليها ولم يغرم في مقابلتها مالا فيكون في الحكم كأنه عتق على غيره، ولو عتق على غيره ورث، فكذلك إذا أعتق عليه لهذا الوجه، ولا فرق بينهما.
إذا قال لامرأته: إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا، ثم قال لها: أنت طالق، لم يقع طلاق من تلك الجملة لا الطلاق الذي أوقعه، ولا الطلاق المشروط، لأنه جعل شرط وقوع الثلاث وقوع طلاق يملك فيه الرجعة، فإذا أوقعنا الطلاق المواجه وقع الثلاث عقيبه، لأن شرطها قد وجد، وإذا وقع الثلاث فإنها تقع عقيب الطلاق فيمنع الرجعي، فيخرج ذلك الطلاق عن أن يكون طلاقا يملك فيه الرجعة، وإذا خرج من أن يكون كذلك لم يقع الثلاث، لأن الشرط لم يوجد فيه فيؤدى إيقاعه إلى إسقاطه وإسقاط غيره، وإن قال لها: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم طلقها لم يقع عليها طلاق، لأنا إذا أوقعنا الطلقة المواجه بها احتجنا أن نوقع الثلاث قبله، وإذا وقعت الثلاث قبله لم تقع الطلقة المواجه بها، وهي شرط في وقوع الثلاث، وإذا لم تقع لم يوجد الشرط، وإذا لم يوجد الشرط لم تقع الثلاث، فكان إيقاعها يؤدي إلى إسقاطها، فلهذا لم تقع، وعلى هذا لا يمكن إيقاع الطلاق على هذه المرأة.
فأما إذا قال لغير المدخول بها: إن طلقتك فأنت طالق قبله طلقة، ثم قال لها: أنت طالق، لم يقع طلاقه، لأنها إذا وقعت الطلقة المواجه بها وقعت الأخرى قبلها، وإذا وقعت الأخرى لم تقع المواجه بها لأنها تبين بتلك، وإذا لم تقع