قارورة فاستدخلته ألحقنا به الولد، فراعى مجرد الإمكان، والذي نقوله: إن المراعي في هذا الباب الإمكان على ما جرت العادة به، فأما ما لم تجر به العادة فلا اعتبار به، وإن كان مقدور الله عز وجل.
إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد، فأقر بأن أحد الولدين ابنه، ثبت نسب أحدهما، ولحق به بإقراره دون الآخر إذا جمع الشرطين:
أحدهما: أن لا تكون الأمتان ذواتي زوجين، لأنهما إن كانتا ذواتي زوجين، كان الولد لاحقا بالزوج دون السيد.
والثاني: أن لا يكون قد أقر بوطئهما ولا بوطئ إحديهما لأنه إذا أقر بالوطئ صارت التي أقر بوطئها يلحق ولدها به من غير إقرار بالولد.
فإذا ثبت الشرطان فأقر بنسب أحدهما مبهما ثبت نسبه دون الآخر، ويحكم بحريته، لأنه ملك له، فإن كان وطئها في ملكه فهو حر الأصل، وإن كان وطئها في ملك غيره ثبت ملك الولد وانعتق عليه، هذا إذا كان شرط رقه.
فإن لم يشرط ذلك، فإن الولد انعقد حرا في الأصل عندنا لأنه يلحق بالحرية إذا كان عن عقد نكاح، غير أن هذا الولد محكوم بحريته بلا خلاف.
فإذا ثبت هذا فإنا نكلفه أن يعين الذي ينسبه، كما إذا طلق إحدى امرأتيه لا بعينها، فإنا نكلفه التعيين، فإذا عين تعين، لأنه لما ثبت نسبه بإقراره ثبت تعيينه بتعيينه، فإذا تعين الولد كلفناه أن يبين كيفية الاستيلاد.
فإن قال: استولدتها في ملكي، حكمنا بالولد حرا في الأصل لا ولاء له وتصير الأمة أم ولد، وإن قال: استولدتها في ملك الغير بنكاح، فالولد عندنا حر الأصل ولم يمسه الرق، وعند المخالف قد مسه الرق وثبت له عليه الولاء ولا تصير المرأة أم ولده، وعندنا هي أم ولد.
وإن قال: استولدتها بوطئ شبهة فالولد حر الأصل بلا خلاف، والجارية عندنا أم ولد وعندهم على قولين.
فإن نازعته الأخرى، فادعت أنها التي أقر بنسب ولدها واستولدها، وأنكر