حقا بإقراره ثم عقبه بما أسقط جملته من غير لفظ الاستثناء فلا يقبل منه، كما لو قال: له علي ألف قضيته.
فكل موضع يقال: يصح إقراره، فإنه ينظر:
فإن انفصل الحمل ميتا كان الإقرار باطلا لأنه إنما يكون له حكم إذا انفصل حيا، فإذا انفصل ميتا كان في معنى المعدوم ثم ينظر: فإن كان الإقرار بمال عن وصية رجع إلى ورثة الموصي، وإن كان عن ميراث رجع إلى باقي الورثة، وإن لم يكن بين السبب طولب ببيانه.
وإن انفصل حيا لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن ينفصل من حين الإقرار لدون ستة أشهر أو لأكثر من تسعة أشهر أو ما بينهما. فإن كان انفصاله لدون ستة أشهر صح إقراره، لأنا قد تيقنا وجوده حين الإقرار، فثبت أنه أقر لموجود، وإن انفصل لأكثر من تسعة أشهر لم يصح الإقرار لأنا قد تيقنا أنه ما كان موجودا حال الإقرار فقد أقر لمعدوم فلم يصح، وإنما يصح الإقرار لحمل إذا كان موجودا، وكذلك إنما تصح الوصية له ويوقف الميراث له إذا كان موجودا، وأما إذا انفصل لستة أشهر فأكثر وتسعة فأقل نظر: فإن كان لها زوج يطأها أو مولى لم يصح الإقرار، لأنه يجوز أن يكون حدث بعد الإقرار له فلا يكون الإقرار لازما وإذا احتمل لا يلزمه شئ بالشك، وإن لم يكن لها زوج ولا مولى فإن الإقرار يصح، لأنا علمنا أن هذا الولد من ذلك الوقت، هذا إذا كان الولد واحدا.
فأما إذا وضعت ولدين لم يخل: أن يكونا ذكرين أو أنثيين، أو أحدهما ذكرا والآخر أنثى، فإن كانا ذكرين أو أنثيين، فالمال بينهما نصفين، سواء ثبت أن ذلك عن وصية أو ميراث وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فإن كان ذلك عن وصية تساويا فيه، وإن كان عن ميراث تفاضلا فيه، على حسب ما فرضه الله تعالى، إلا أن يكونا ولدين من أم، فيكون بينهما بالسوية، لأن كلالة الأم يتساوون في الميراث.
إذا ثبت هذا فكل موضع صح فيه الإقرار ثبت المال للحمل عند الانفصال