وطالب الوصي المقر بتسليم المال إليه إذا ثبت أنه وصي له، ووجب عليه التسليم إليه، وإن ولدت ولدين أحدهما حي والآخر ميت فإن الميت كأنه معدوم، ويكون المال للحي كما لو ولدته وحده.
إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم وقال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدا منها، صح الإقرار بالتسعة لأن جهالة الاستثناء لا تمنع صحته، ثم يكلف تعيين المقر بهم لأن حق الغير تعلق بهم، فيلزمه تعيينهم، وهو بالخيار بين أن يعين التسعة وبين أن يعين الواحد الذي له، لأنه إذا عين أحدهما تعين الآخر.
إذا ثبت هذا وعين واحدا منها لنفسه، وصدقه المقر له فذاك، وإن كذبه كان القول قول المقر في ذلك مع يمينه، لأنه أعلم بما أقر به وبما استثناه، ولأنه في يده فيجب أن يكون القول قوله مع يمينه.
فإن هلك تسعة منهم وبقى واحد فادعى أنه هو الذي استثنى لنفسه، فهل يصح ذلك أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يقبل منه ذلك، ويكون للمقر له لأنه فسره بما لا يحصل للمقر له شئ، والثاني أنه يقبل منه، وهو صحيح، ويكون العبد له لأن الاستثناء قد صح وقت الإقرار، وتفسيره لا يدفع الجميع وإنما تعذر تسليم المقر به لموتهم لا لمعنى يرجع إلى الإقرار، كما لو قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا سالما ثم مات الكل إلا سالما كان سالم للمقر بالإجماع.
إذا قال: غصبت هذه الدار من فلان وملكها لفلان، لزمه إقراره بالغصب، ووجب عليه تسليم الدار إلى المغصوب منه، لأنه أقر له باليد وأقر للآخر بالملك، وقد يكون في يده بحق وإن كان ملكها لغيره، وذلك مثل أن يكون في يده برهن أو إجارة.
إذا ثبت هذا فإن ملكها لا يثبت للآخر بإقراره، لأنه إذا ثبت أنها في يد غيره فإن إقراره بما في يد غيره لا يصح، كما لو قال: الدار التي في يد فلان لفلان، فإن ذلك لا يصح ولا يجوز شهادته بذلك لأنه غاصب لا تقبل شهادته، فإذا بطل أن يكون شاهدا وبطل أن يصح إقراره بها، حصلت الدار للمقر له باليد وكانت