الدينين.
إذا أقر في حال مرضه لوارث صح إقراره، لأنه لا مانع منه، وفي الناس من قال: لا يصح، فعلى قولنا لا تفريع، وعلى قول المخالف فإن الاعتبار بكونه وارثا حال الموت لا حال الإقرار، لأنه لو كان له أخ وله ابن، فأقر للأخ ومات صح الإقرار له بلا خلاف، وإن مات ابنه قبل موته ثم مات هو لم يصح إقراره لأنه صار وارثا حال وفاته، وإن لم يكن له ابن فأقر لأخيه ثم رزق ابنا ومات هو صح إقراره لأخيه، لأنه غير وارث حال الوفاة.
إذا كانت له جارية ولها ولد فأقر في حال مرضه بأن ولدها منه، وليس له مال غيرها فإنه يقبل إقراره، أطلق ذلك أو بين كيفية استيلاده إياها، إما في ملكه أو في ملك الغير، بعقد أو بشبهة عقد، لأن على جميع الأحوال الولد حر ويلحق به والجارية تكون أم ولده، فإن كان عليه دين يحيط بثمنها تباع فيه بعد موته، وإن كان له مال غيرها قضي به الدين وجعلت في نصيب ولدها، وتنعتق عليه، وإن لم يخلف مقدار الدين ينعتق منها بمقدار ما يفضل من الدين وهو ما يحصل لولدها وتستسعي فيما بقي لسائر الورثة.
إذا أقر رجل للحمل بدين في ذمته أو عين في يده، لم يخل من إحدى ثلاثة أحوال، إما أن يعزوه إلى سبب صحيح، أو سبب غير صحيح، أو يطلق.
فإن عزاه إلى سبب صحيح، مثل أن يقول: لحمل هذه المرأة علي دين، من جهة وصية أوصى له بها أو من جهة الميراث، لأن الوصية تصح للحمل ويوقف له الميراث، فإن الإقرار بذلك يلزمه لأنه يمكن صدقه فيه.
وإذا أطلق فهل يصح أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يصح، والآخر لا يصح، والأول أقوى.
وإن عزاه إلى سبب فاسد، مثل أن يقول: من معاملة بيني وبينه أو جناية جنيتها عليه بقلع عين أو ضرس، بطل إقراره عند من قال: إذا أطلق بطل، ومن قال: يصح إذا أطلق، قال: هاهنا فيه قولان: أحدهما يصح لأنه أثبت على نفسه