فأما حمل أكثر على أن المراد به أنفع، أو أبرك، فإنه ترك للظاهر.
مسألة 3: إذا قال: له علي دراهم، فإنه يلزمه ثلاثة دراهم.
وإن قال: دراهم عظيمة، أو كثيرة، أو خطيرة، فعلى ما مضى من الخلاف.
وقال الشافعي: يلزمه ثلاثة على الأحوال كلها.
وفي الناس من قال: يلزمه درهمان.
دليلنا: إن أقل الجمع ثلاثة على ما بيناه في أصول الفقه، وأبطلنا قول من يقول أن أقله اثنان.
مسألة 4: إذا قال: له علي ألف ودرهم، لزمه درهم، ويرجع في تفسير الألف إليه.
وكذلك إن قال: مائة ودرهم، أو عشرة ودرهم، أو ألف دينار، أو ألف وعبد، فإن جميع ذلك كالألف. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن عطف على الألف من المكيل أو الموزون كان ذلك تفسيرا للألف، وإن عطف عليها غير المكيل والموزون لم يكن تفسيرا لها.
دليلنا: أنه صريح فيما زاد على الألف، والألف مبهم، فيجب أن يرجع إليه في تفسيره.
ولأن الأصل براءة الذمة، وما يفسره مقطوع به، وما لم يصرح به يحتاج إلى دليل.
فأما إذا قال: له عندي مائة وخمسون درهما، فإنه يكون الكل دراهم، لأن الخمسين أفادت الزيادة ولم تفد التفسير والتمييز.
وقوله: درهما في آخر الكلام يفيد تفسيرا وتمييزا، فوجب أن يكون تمييزا وتفسيرا لجميع العدد.
ومن الناس من قال: أن المائة تكون مبهمة، وقوله: وخمسون درهما يكون