مسألة 9: إذا قال: له عندي كذا كذا درهما، يلزمه أحد عشر درهما. وبه قال محمد بن الحسن.
وقال الشافعي: يلزم درهم واحد، وإنما كرر.
دليلنا: أن ذلك أقل عددين ركبا ونصب بعدهما الدرهم، فوجب حمله عليه.
مسألة 10: إذا قال: له عندي كذا وكذا درهما، لزمه أحد وعشرون درهما.
وبه قال محمد بن الحسن.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه يلزمه درهم واحد.
والثاني: أنه يلزمه درهمان.
دليلنا: أن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على صاحبه، ونصب بعدهما الدرهم.
مسألة 11: إذا قال: له على كذا درهم، لزمه مائة درهم. وبه قال محمد بن الحسن.
وقال الشافعي: يلزمه أقل من درهم واحد، ويفسره بما شاء.
وفي أصحابه من قال: يلزمه درهم واحد، وهو غلط عندهم.
دليلنا: أن ذلك أقل عدد يخفض بعده الدرهم، فوجب حمله عليه.
مسألة 12: إذا أقر بدين في حال صحته، ثم مرض، فأقر بدين آخر في حال مرضه، نظر، فإن اتسع المال لهما استوفيا معا، وإن عجز المال قسم الموجود على قدر الدينين. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا ضاق المال، قدم دين الصحة على دين المرض، فإن