المقتضية تسويغ عموم التصرفات وهي الهبة، لكنها إن خلت عن العوض سميت هبة، وإن انضم إليها حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظاما له وتوفير تسميت هدية، وإن انضم إليه كون التمليك من المحتاج وتقربا إلى الله تعالى وطلبا لثوابه فهي صدقة، فامتازت الهدية عن الهبة بالنقل والتحويل من موضع إلى موضع، ومنه إهداء الفراش إلى الحرم ولهذا لا يدخل لفظ الهدية في العقارات وما أشبهها من الأمور الممتنع نقلها، فلا يقال أهدي إليه دارا أو عقارا أو يقال هبة. مسألة [20]: قال في " التذكرة ": وتصح هبة المجهول على الأقوى، وقال بعضهم بالتفصيل إذا كان الواهب هو الجاهل لا يصح وإلا صح.
مسألة [21]: كل عين يصح بيعها يصح هبتها لأن الهبة تمليك، وإنما يفترقان في العوض وعدمه، فيصح هبة المشاع كما يصح بيعه، ولا يصح هبة الآبق والضال لأن الإقباض شرط في صحة الهبة.
مسألة [22]: لو قال: تصدقت عليك بهذا الشئ، ولم يذكر القربة هل يكون هذا اللفظ قائم مقام القربة أو يكون كالهبة له الرجوع فيها؟
الجواب: لا بد من نية القربة ولا حاجة إلى اللفظ.
مسألة [23]: الصدقة الواجبة محرمة على النبي صلى الله عليه وآله، وعلى الأئمة عليه السلام، وعلى بني هاشم، والأقرب تحريم المندوبة على النبي والأئمة عليه السلام لعلو منصبهم وزيادة شرفهم وترفعهم، فلا يليق بمنصبهم قبول الصدقة لأنها تسقط المحل من القلوب، أما باقي الشرفاء فالمشهور أن المندوبة تحل لهم لأصالة الإباحة.