يملكه هل يضمن قيمة الغرس وقت أخذه أو لا؟
الجواب: لا يجوز تناول شئ من ذلك إلا بإذن صاحبه، فإن أخذه فهو لصاحبه بعينه.
مسألة [6]: إذا جاء الطفل بشئ على سبيل الهدية فهل تجب على المهدي إليه أن يستخبر من الطفل ممن هو؟ وإذا قال الطفل: هذا من عندنا، أو ما قال شيئا إلا ظنا أنه هدية هل يتصرف فيه أو لا؟
الجواب: لا بد من اختياره في ذلك كله والعلم بذلك ولو بالقرينة.
مسألة [7]: لو شرط العوض وأطلق دفع ما شاء، وإن قل قال: الإطلاق ينصرف إلى قيمة ذلك الموهوب، وقال في الشرائع أيضا: لو تلف أو عاب الموهوب لم يضمن، قال: يضمن، وكذا لو تصرف يضمن؟ نعم.
مسألة [8]: لو وهب الوصي الطفل شيئا وقبض عنه لزم أن عوض أو تقرب.
مسألة [9]: للواهب الرجوع في هبة الأجنبي إذا خلت عن العوض وإن تصرف الموهوب وسواء خرجت عن ملكه أم لا؟ قال: لا رجوع.
مسألة [10]: الفرق بين النحلة والهبة أن النحلة تشتمل المنافع والأعيان والهبة بالأعيان.
مسألة [11]: إذا وهب أحد الزوجين صاحبه ماله في ذمته لزم وأن لم يعوض ولم يتقرب لأنه ينصرف إلى الإبراء.