باعه سراويل: زد وأرجح، وهو هبة للراجح المشاع.
وتستحب تسوية الولد في العطية وأن تفاوتوا في الذكورة والأنوثة، ويكره التفضيل فلو فعل استحب الفسخ مع إمكانه، ولا تبطل الهبة ولا يجب الاسترجاع.
وهبة الدين للمديون إبراء ولغيره تمليك تلزم بالقبض عند الشيخ وابن إدريس، وقيل بالفساد لعدم إمكان قبض الدين إذ المقبوض متعين، وعلى الصحة يشترط القبول، أما الإبراء فأفتى الشيخ وابن إدريس باشتراط القبول فيه حذرا من المنة، وقوى الشيخ عدم الاشتراط لقوله تعالى: " وإن تصدقوا خير لكم ".
ويستحب قبول الهدية لقوله صلى الله عليه وآله: لو أهدي إلي كراع لقبلت، كما يستحب فعلها لقوله صلى الله عليه وآله: تهادوا تحابوا، وعن علي عليه السلام : هي للإخوان أفضل من الصدقة.
ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض مطلقا ولا يجوز بعده لولده الصغير إجماعا ولا باقي الأقارب على الأقوى لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، وبإزائها رواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام، وفي طريقها ضعف، أما الزوجان فكره الشيخ في المبسوط منهما، والمروي المنع، وهبة الأجنبي مع الثواب لا رجوع فيها وكذا مع التصرف المتلف أو المخرج عن الملك.
وفي التصرف بالوطئ والقصارة ونجارة الخشب خلاف أقربه أنه مانع من الرجوع، وأما التصرف بالركوب والسكنى واللبس فظاهر الشيخ في النهاية وابن إدريس أنه مانع أيضا، والروايات: في بعضها لا رجوع مع القبض وفي بعضها يرجع في غير القريب والمنيب، وفي صحيح الحلبي يرجع إذا كانت قائمة بعينها، وفي المبسوط روى الأصحاب أن المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها.
ولو حملت بغير تصرف فرجع الواهب فالحمل للمتهب، وكذا يتصرف إن