مسألة [12]: هبة العقار وقبضه الإذن في التصرف فيه، أما ما ينقل فلا بد من القبض فيه ولا يكفي التخلية.
مسألة [13]: قال: المجهول المطلق لا تصح هبته، أما المجهول من بعض الوجوه كصبرة مجهولة القدر يجوز هبتها.
مسألة [14]: لو وهبه ملكه وملك غيره صح في ملكه ووقف في ملك غيره على الإجازة، وكذا سائر العقود.
مسألة [15]: لو قال: خذ هذا الشئ، فأخذه ويغلب على ظنه أنه أعرض عنه هل يملكه بذلك أم لا يتصرف فيه؟ نعم يملكه، ولو مات لا يجب عليه رده إلى وارثه بعد تصرفه.
مسألة [16]: لو قال لغيره: أبرأتك مما في ذمتك، فقال: ما أقبل وأنا أعطيك حقك، فهل يبرأ بذلك وإن كره أم لا؟
قال دام ظله: إن شرطنا القبول لم يصح الإبراء وإلا صح، هذا في حق الحاضر دون الغائب والميت فإنهم يبرأوا مع عدمه.
مسألة [17]: لو قال لمن عليه حق: أبرئ ذمتي، فقال له: أنت في حل أو قد جعلتك في حل، وقصد الإبراء برئ ذلك الذي عليه الحق.
مسألة [18]: لا يجوز تأخير القبول عن الهبة بخلاف القبض يجوز تأخره.
مسألة [19]: أقسام العطايا ثلاثة أو أمروية أهلها العطية المنجزة في الحياة