رأي، ولو رجع بعد حجر الموهوب لإفلاس فهو أحق.
ولا يشترط في القبض التعجيل، ويملك به، فالنماء قبله للواهب، ويقبل قوله مع اليمين في الهبة وترك القبض ولو أقر به ورجع لم يقبل وإن كان في يده، وقيل: يقبل قوله في إنكار القبض لو قال: وهبته وملكته، وهو صحيح إن كان مالكا أو توهم صحته، ولو رجع بعد العيب فلا أرش، وبعد النماء المنفصل فللموهوب والمتصل للواهب.
وحكم الهدية حكمها في الافتقار إلى الإيجاب والقبول والقبض، ويجوز إعطاء الغنم بالضريبة مدة من الزمان بذهب أو فضة ويكره باللبن والسمن.
الثاني:
يفتقر الوقف إلى الإيجاب وهو " وقفت " خاصة، وفي غيره لا بد من القرينة ويدين بالنية، وكذا في " حبست " و " سبلت " على رأي، والقبول والقبض والدوام والتنجيز وعدم المشاركة وجواز تصرف الواقف، وكون الموقوف عليه ممن له أهلية الملك معينا، وأن لا يكون الوقف عليه محرما، وكذا لا يكون ممن ينقرض غالبا، ومعه يكون حبسا، وأن يكون الموقوف عينا مملوكة معينة يصح إقباضها والانتفاع بها مع بقائها.
وكل ما صح تملكه والانتفاع به مع بقائه صح وقفه، وفي الأثمان قولان، ويصح وقف المشاع، ولو وقف أحد الشيئين لم يصح، ويدخل في وقف الشاة صوفها ولبنها الموجودان، ولو وقف ما لا يملك صح مع الإجازة على رأي.
والوقف لازم مع شروطه ناقل، ويصح أن يجعل النظر لنفسه ولغيره، فإن لم يذكر فللموقوف عليه، ولو وقف على المعدوم تبعا للموجود صح، ولو عكس صح على الموجود ولغا الأول على رأي، وكذا في من لا يملك مع من يملك، وينصرف إلى الموقوف عليه في الحال، سواء كان المذكور أولا لا يمكن اعتبار انقراضه - كالمعدوم والمجهول - أو يمكن كالعبد.