الولي صلح من لليتيم عليه مال صلاحا فعل وصح.
والعبد إذا أدان بإذن سيده فالدين على السيد، وإن كان بغير إذن سيده وأذن له في التجارة قضى مما في يده، فإن عجز استسعى فيه، وإن لم يأذن له في التجارة والدين اتبع به إذا عتق، وإن استقرض بغير إذنه رجع المقرض في قرضه، فإن كان تالفا اتبع به بعد العتق واليسار، وإن أقر بسرقة وأنكرها المولى لم يقطع وإذا عتق غرم ما أقر به، وإن أقر بجناية عمد أو خطاء وبسرقة واعتراف السيد بالكل قطع العبد واسترجعت عين السرقة وإن كان أتلفها فبعد العتق واليسار وتثبت الجناية، وإن أنكر السيد لم يقبل إقراره ويقبل بعد العتق، وإن أذن لي في ضمان دين غيره فكما إذا أذن له في النكاح.