القصاص وحد القذف وحق المرافق من المشي في الطرقات، فهذا الضرب إذا عفا أحد الشركاء كان للباقي من شركائه المطالبة بجميعه من غير اسقاط شئ منه، وكذلك لو عفا الجميع إلا واحدا منهم كان له جميع الحق، وأما الاشتراك في المنافع كالاشتراك في منفعة الوقف ومنفعة العين المستأجرة، فعلى هذا التحرير لا يجوز الاعتراض على أصحاب السقائف والرواشن والساباطات إذا لم يضر بالمارة ولم يمنعهم من حقوقهم وهي المنافع والاستطراق والاجتياز والمشي.
إذا تنازعا جدارا بين ملكيهما وهو غير متصل ببناء أحدهما وإنما هو مطلق ولأحدهما عليه جذوع فإنه يحكم بالحائط لمن الجذوع له.
وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يحكم بالحائط لصاحب الجذوع، واختار قول الشافعي شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف، وما اخترناه أظهر لأن له عليه يدا وتصرفا، ولا خلاف أن من كان بيده شئ حكم له بالملك ولا يخرج من يده بمجرد دعوى غيره عليه إلا بالبينة العدول.
وإذا تنازع اثنان دابة أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها ولم يكن لأحدهما بينة جعلت بينهما نصفين، وكذلك إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر وتنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة ولم يكن لأحدهما بينة، والأقوى عندي أن القول قول صاحب الغرفة مع يمينه لأن الغرفة لا تكون بلا أرض والبيت قد يكون بلا سقف، وقد اتفقا أن هاهنا غرفة، فإذا لم يكن لها أرض وهو سقف البيت فلا غرفة إذن فقد ترجحت دعواه بهذا الاعتبار.
وإذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم وأراد أحدهما أن يبنيه فطالب الآخر بالإنفاق معه لا يجبر عليه، وكذلك إن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب، وكذلك إن كان السفل لواحد والعلو لآخر وانهدم فلا يجبر صاحب السفل على إعادة الحيطان التي تكون عليها الغرفة.
والدرب الذي لا ينفذ حكمه بخلاف الدرب الذي ينفذ، لأن ملاكه معينون فلا يجوز