معلوم صح الصلح.
اثنان معهما درهمان ادعاهما أحدهما وادعى الآخر اشتراكهما فيهما أعطى من ادعاهما درهما لإقرار صاحبه به وقسم الآخر بينهما إذا فقدت البينة ونكلا عن اليمين.
زيد دفع إليه عمرو عشرين درهما وبكر ثلاثين فاشترى بكل منهما ثوبا ثم اشتبها عليه بيعا وقسم الثمن على خمسة اثنان منها لعمر وثلاثة لبكر.
استودعه رجل دينارين وآخر دينارا فضاع دينار ولم يتميز له أعطى صاحب الدينارين دينارا ونصفا وصاحب الدينار نصف دينار.
لرجل خمسة أرغفة ولآخر ثلاثة فأكلهما فيها آخر وأعطاهما بدل ما أكله ثمانية دراهم كان لصاحب الثلاثة واحد والسبعة الباقية لصاحبه الخمسة.
تنازع اثنان حائطا بين ملكيهما ولا بينة فالجدار لمن حلف مع نكول صاحبه، فإن حلفا أو نكلا فبينهما نصفين واستعمال القرعة أحوط.
ولا يجوز لأحد الشريكين في حائط أن يفتح فيه كوة ضوء ولا أن يبني عليه ولا أن يدخل فيه خشبا أو يضع عليه جذوعا إلا بإذن صاحبه، فإن أذن وفعل المأذون له ذلك فلا رجوع، وإن لم يفعل فله الرجوع.
لرجل بيت وعليه غرفة لآخر وتنازعا في حيطان البيت فالقول قول صاحب البيت، وإن تنازعا في حيطان الغرفة فالقول قول والبينة صاحبها على صاحب البيت، فإن تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة ولا بينة لأحدهما حلف كل منهما على دعوى صاحبه، فإذا حلفا أقرع بينهما وحكم لمن خرج اسمه.
يجوز قسمة الحائط المشترك طولا وعرضا وقسمة عرصته إذا انهدم ويجبر الممتنع على ذلك.
من دخل أغصان شجرة جاره إلى داره فله أن يطالبه بإزالة ذلك لأن هواء داره ملكه على طريق التبع فإن لم يزل فله أن يعطف الغصن أو يقطعه ويرد عليه ما قطع.
زقاق غير نافذ ليس فيه إلا داران لرجلين وباب دار أحدهما قريب من أول الزقاق فليس له أن يؤخر بابه من حيث هو لأنه يزيد في حقه.