إذا صالح من الدراهم على بعضها لم يجز لأنه ربا ولكن إن قبض بعضها وأبرأه من الباقي جاز.
الشوارع على الإباحة يجوز لكل أحد التصرف فيها فيما لا يتضرر به المارة فإن أخرج جناحا وكان عاليا لا يضر بالمجتازين ترك ما لم يعارض أحد من المسلمين، فإن عارض وجب قلعه. والسكة غير النافذة ملك لمن فيه طريق دورهم فلا يجوز لبعضهم فتح باب ولا إشراع جناح إلا برضا الباقين أضر ذلك أولا، ومتى أذنوا في ذلك كان لهم الرجوع فيه لأنه إعارة ولو صالحوا له على ترك الجناح بعوض لم يصح لأن إفراد الهواء بالبيع باطل.
ولا يجوز منعه من فتح كوة في حائطه لأن ذلك تصرف في ملكه خاصة، فإن تساوت الأيدي في التصرف في شئ وفقدت البينة حكم بالشركة أرضا كان ذلك أو دارا أو سقفا أو حائطا أو غير ذلك، فإن كان للحائط عقد إلى أحد الجانبين أو فيه تصرف خاص لأحد المتنازعين كوضع الخشب فالظاهر أنه لمن العقد إليه والتصرف له فيقدم دعواه ويكون القول قوله مع يمينه وإنما كلف اليمين لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه أو مصالحا عليه والحائط ملك لهما، ويحكم بالخص لمن إليه معاقد القمط وهي مشاد الخيوط في القصب.
وإذا انهدم الحائط المشترك لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والإنفاق عليه، وكذا القول في كل مشترك، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل العلو، وإذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة لم يكن للآخر منعه، فإن عمر متبرعا بالآلات القديمة لم يكن له مطالبة شريكه بنصف النفقة ولا منعه من الانتفاع [به]، وإن عمر بآلات مجددة فالبناء له وله نقضه إذا شاء مجددة والمنع لشريكه من الانتفاع به، وليس له سكنى السفل ولا منع شريكه من سكناه لأن ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء.
ولا يجوز لأحد الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن الآخر، ومتى أذن شريكه في الحائط في وضع خشب عليه فوضعه ثم انهدم أو قلع لم يكن له أن يعيده إلا بإذن مجدد.
وإذا تنازع اثنان [في] دابة أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها وفقدت البينة فهي بينهما نصفين. ومن ادعى على غيره مالا مجهولا فأقر له به وصالحه فيه على مال