من الدين وقد برئ من الكفالة وأنكر المكفول له ذلك. ما الحكم فيه؟
الجواب: الحكم فيه أن القول، قول المكفول له مع يمينه. وعلى الكفيل البينة لأنه مدعي والأصل بقاء كفالته. فإن حلف، يثبت كفالته على الكفيل وإن نكل عن اليمين ردت على الكفيل فإذا حلف، برئ من الكفالة ولم يبرأ المكفول به لأنه لا يصح أن يتبرأ بيمين غيره وإنما يحلف الكفيل على ما يدعي عليه من الكفالة.
مسألة: إذا كان له على رجلين مائة درهم على كل واحد منهما خمسون درهما. فقال له انسان آخر تكفلت لك بدين أحدهما هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك لأن ذلك مجهول.
مسألة: إذا كان له على رجلين مائة درهم على كل واحد منهما خمسون درهما. فقال له انسان آخر تكفلت ببدن زيد على أنني إن جئت به وإلا فأنا كفيل لعمرو. هل يصح ذلك - أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك: لأنه لم يلتزم إحضار زيد ولم يقطع به. والكفالة توجب الإحضار والتسليم من غير تخيير. فلم تصح الكفالة بزيد ولا بعمرو أيضا فإنه علقها بشرط وهو إن لم يأت بزيد. والكفالة لا يجوز أن تعلق بشرط.
مسألة: إذا قال الكفيل للمكفول له تكفلت بدينه ولا حق لك عليه وأنكر المكفول له ذلك. ما الحكم فيه؟
الجواب: القول، قول المكفول له مع يمينه، لأن الظاهر صحة الكفالة. والكفيل مدع لما يبطلها.
مسألة: إذا تكفل اثنان لآخر ببدن انسان وسلمه الواحد منهما إلى المكفول له هل تبرأ ذمة الآخر من الكفالة أم لا؟
الجواب: لا تبرأ ذمة الآخر عن ذلك لأنه لا دليل عليه.
مسألة: إذا تكفل انسان ببدن آخر لاثنين وسلمه الكفيل إلى أحدهما، هل يبرأ حق الآخر أم لا تبرأ ذمته؟
الجواب: لا تبرأ ذمته من حق الآخر وبراءته من ذلك يحتاج فيها إلى دليل ولا