وحضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل فإن قال: على كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال، وإن لم يكن عين المال وقال: أنا أضمن له ما يثبت لك عليه إن لم آت به إلى وقت كذا ثم لم يحضره وجب عليه ما قامت به البينة للمضمون عنه ولا يلزمه ما لم تقم به البينة مما يخرج به الحساب في دفتر أو كتاب وإنما يلزمه ما قامت له به البينة أو يحلف خصمه عليه، فإن حلف على ما يدعيه واختار هو ذلك وجب عليه الخروج منه، ومن خلى غريما لرجل من يده قهرا وإكراها كان ضامنا لما عليه فإن خلاه بمسألة وشفاعة لم يلزمه شئ إلا أن يضمن عنه ما عليه حسب ما قدمناه، ومن خلى قاتلا من يد ولي المقتول بالجبر والإكراه كان ضامنا لدية المقتول إلا أن يرد القاتل إلى الولي ويمكنه منه.
ومن كان له على غيره مال فأجابه به على غيره وكان المحال عليه مليا به في الحال وقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له رجوع عليه ضمن ذلك المحال به عليه أو لم يضمن بعد أن يكون قد قبل الحوالة، فإن لم يقبل الحوالة إلا بعد ضمان المحال عليه ولم يضمن من أحيل عليه ذلك كان له مطالبة المحيل ولم تبرأ ذمته بالحوالة، فإن انكشفت لصاحب المال أن الذي أحيل به غير ملي بالمال بطلت الحوالة وكان له الرجوع على المديون بحقه عليه، ومتى لم يبرئ المحال له بالمال المحيل في حال ما يحيله كان له أيضا الرجوع عليه أي وقت شاء.