(ويثبت القذف بالاقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين ويشترط في القاذف البلوغ والعقل، فالصبي لا يحد بالفعل ويعزر وكذا المجنون) أما اعتبار البلوغ فاستدل عليه بحديث رفع القلم وصحيح الفضيل بن يسار (لا حد لمن لا حد عليه. يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال له: يا زان، لم أر عليه حد) (1).
وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام (سأله عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد) (2) إلى غير ذلك أما التمسك بحديث الرفع فمع ثبوت التعزير والتأدب عليه لا يخلو عن الاشكال وبعبارة أخرى يمكن أن يقال: إن القذف سبب لاستحقاق الحد وإن كان جائزا كما لو اجتمع أربعة شهود على الشهادة بالنسبة إلى رجل بالزنى واتفق تردد واحد منهم وقت الشهادة، فالثلاثة معذورون في الشهادة لجوازها باعتقادهم ومع ذلك يحدون، فسقوط التكليف لا يوجب سقوط الحد كلزوم الجنابة من جهة المباشرة قبل البلوغ، فتأمل وأما صحيح الفضيل فإن ما فيه أعني (يعني لو أن - الخ) إن كان من كلام الإمام عليه السلام وهو بعيد فظاهره اختصاص الحكم بالجنون وإن أمكن ذكره من باب ذكر الفرد وإن كان التفسير من الراوي فلا يوجب الاختصاص لكن التعبير بلم أر من الراوي بعيد وأما المجنون فمع عدم تمشي القصد إلى القذف لا كلام فيه لعدم صدق القذف ومع التمشي الكلام فيه هو الكلام في الصبي والتمسك بالصحيح المذكور