(الفصل الثالث) (في حد القذف ومقاصده أربعة: الأول في الموجب وهو الرمي بالزنى أو اللواط وكذا لو قال: يا منكوحا في دبره [بأي لغة اتفق] إذا كان مفيدة للقذف في عرف القائل، ولا يحد مع جهالته فائدتها وكذا لو قال لمن أقر بنوته: لست ولدي. ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لأبيه، أو زنت بك أمك، فالقذف لأمه) عرف القذف في لسان الفقهاء بالرمي بالزنى أو اللواط، وذكروا الألفاظ الظاهرة فمع الظهور في الرمي لا إشكال في ترتب الحد كما في الكتاب والسنة ومع الظهور لا مجال للخدشة بأن الظهور مجامع للاحتمال والشبهة، والحدود تدرء بالشبهة لبناء العقلاء على الحجية ولا شبهة مع الامضاء من طرف الشرع لكن الاشكال من جهة أن التعبير بمثل يا منكوحا في دبره هل هو ظاهر في الرمي أو هو شتم بهذا التعبير ألا ترى أنه لو واجه إنسانا بقوله كلب بن الكلب هل هو غير الشتم فإذا تعارف الشتم بما هو مثله فهل يصدق عليه الرمي أو هو شتم أقبح شتم يستحق الشاتم التعزير لا الحد، ويظهر من صاحب الرياض - قدس سره - تسليم الظهور لكن الظاهر مع تعارض الشتم بمثل هذا التعبير أنه لا ظهور فيه، ولا نحتاج إلى الظهور في الشتم بل الاحتمال يكفي وأما ما ذكر من أنه لا يحد مع جهالته فائدتها، ففي إطلاقه نظر فإن الجاهل تارة لا يخطر بباله أن كلامه رمي فلا إشكال فيه وأخرى يحتمل، فمع الاحتمال كيف يكون معذورا وهذا كما لو قال أحد في مقام
(٩٢)