قال هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين) وروى الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، وعن حماد بن زياد مثله (1).
وما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله و؟ قال: إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد) (2).
وأما ما ذكر من حلق الرأس والاشهار فهو المشهور لكن ليس في الرواية والشهرة بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس - قدس سره - الذي لا يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار وأما النفي بأول مرة فهو مقتضى الاطلاق في الرواية المذكورة وبه قال الشيخ (ره) في النهاية وابنا إدريس والسعيد في محكي السرائر والجامع وأما عدم النفي والجز على المرأة ادعي الاتفاق عليه ظاهرا مضافا إلى الأصل بل في الرياض اختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر بالرجل دون المرأة ويمكن أن يقال: إن تم الاتفاق فلا كلام ولأن كان النظر إلى الرواية وذكر الضمير مذكورا فلازمه عدم شمول الحد المذكور فيها للمرأة فلا وجه لتخصيص النفي والجز بالمذكور وظاهر التخصيص استحقاق الحد المذكور للمرأة أيضا فيحمل الضمير المذكر على الانسان الشامل للمذكر والمؤنث فيشمل النفي المذكور في الرواية على الرجل والمرأة.