قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس) (1).
ورواية أبي الصباح قال: (سألته عن عبد افترى على حر؟ فقال: يجلد ثمانين) (2) ولا يضر وجود محمد بن الفضيل ورواية زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام في مملوك قذف حرة محصنة؟ قال:
يجلد ثمانين لأنه يجلد بحقها) (3) ولا يضر موسى بن بكر ورواية أبي بكر الحضرمي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قذف حرا؟ فقال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد) (4) ولا يضر عدم التصريح بتوثيق أبي بكر مع توثيقه في كتاب ومثلها عن ابن بكير (5) ولا يضر عدم توثيقه ويكفي كونه ممن أجمع على تصحيح ما صح عنه ورواية بكير عن أحدهما عليهما السلام قال (من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا) (6).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا) (7) بدعوى ظهوره في الحد الحد التام للقذف ونقل عن ابن بابويه والمبسوط جلد أربعين نصف ثمانين، واستدل بقوله تعالى (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) بدعوى