الثاني عليه السلام (قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن العباس: أنشدك الله هل في حكم الله تعالى اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كف، و أقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل، فقال له:
قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع هذا حكم الله تعالى) (1).
وذكر في المسألة أقوال أحدها أنه لا تقطع يد الجاني بل تقطع الأصابع بمقدار أصابع المجني عليه فحسبه وتؤخذ منه دية الكف حكومة، ومنها ما عن ابن إدريس من عدم جواز القصاص لفقد المماثلة ومنها جواز القصاص بقطع اليد بعد رد دية المفاصل من الجاني، وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه، واستدل على هذا القول برواية الحسن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني المتقدمة واستشكل في هذا القول بأن الرواية ضعيفة سندا فإن في سندها سهل بن زياد (2) وهو لم يثبت توثيقه على أن الرواية مقطوعة البطلان جزما فإن ابن العباس لم يدرك زمان أبي جعفر عليهما السلام ويمكن أن يقال: ضعف الرواية من جهة سهل منجبر بعمل الأصحاب مع كثرة رواية الكليني عنه، ما ذكر من القطع بالبطلان لم يظهر وجهه فإن أبا جعفر هو الباقر عليه السلام. وهو معاصر لابن عباس فحسب ما ذكر فيه التواريخ، نعم الظاهر عدم حياة ابن عباس في زمان إمامة أبي جعفر عليهما السلام ولا يلزم أن يكون الفتوى في زمان الإمامة فإن الحسن عليه السلام كان يفتي في زمان