أما اعتبار شاهدين عدلين وعدم الثبوت بشاهد ويمين ولا بشاهد وامرأتين في القصاص فالبحث فيها مذكور في كتاب الشهادات وكذلك الثبوت بما ذكر في ما يوجب الدية كقتل الخطأ الشبيه بالعمد والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة ولو شهد اثنان أن القاتل زيد وآخران أن القاتل عمرو فسقوط القصاص وجهه ما ذكر لكن الاشكال في الدية أيضا باق حيث إن المعروف أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فمع تعارض البينتين والعلم بأن ما تؤخذ بعنوان الدية من أحد المشهود عليهما حرام كيف تؤخذ، نعم المقتول لا يكون دمه هدرا فالاحتياط لا بد أن يكون بنحو روعي فيه الطرفان نظير ما قيل فيما لو ضاع الدينار المردد بين المستودع والودعي بالتنصيف لا بنحو آخر ولو شهد أنه قتله عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه فالمشهور ما ذكر لرواية زرارة الصحيحة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل شهد عليه قوم أنه قتل عمدا فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يبرحوا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الذي شهد عليه الشهود بريى من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بدمه؟ فقال أبو جعفر عليهما السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ولا سبيل لورثة الذي شهد عليه فإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذلك لهم و عليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما به قلت: فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ فقال: الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: وكيف جعلت لأولياء الذي أقر نصف الدية حين قتل ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه و
(٢٤٦)