واقعا. فتفرد التابع بعزم تقديري أو تنجيزي خلف فتدبره جيدا. إلا أن ظاهر المشهور خلافه كما مر، ولم أظفر بمفت صريحا بكفاية القصد الاجمالي للتابع في القصر، وإن كان الظاهر من بعض الفروع من بعض أعلام السادة (قدس سره) (1) ذلك.
ثم إنه يتفرع على ما ذكرنا من الكفاية وعدمها على المشهور أمور:
منها: إنه بناء على عدم الكفاية، حكم التابع واقعا هو وجوب الاتمام واقعا لفقد شرط القصر واقعا، فلا موجب للاستخبار من المتبوع، فإنه إنما يجب من حيث توقف إجراء الأصل على الفحص وحيث لا استناد إلى الأصل فلا معنى للفحص بالاستخبار من المتبوع بخلاف ما إذا قلنا بالكفاية، فإن احتمال وجوب القصر واقعا باحتمال وجود شرطه واقعا قائم، فيجب الفحص حتى يتمكن من إجراء أصالة الاتمام ظاهرا. وعليه فما ذكره في الجواهر (1) وغيره في غيره من جريان الوجهين في الفحص عن الشبهة الموضوعية كما في مسألة الشك في مقدار المسافة المقصودة في غير محله، بعد اختياره صريحا لعدم كفاية القصد الاجمالي، وتصريحه بفقد شرط التقصير واقعا.
[و] منها: إنه إذا لم يعلم التابع بقصد المتبوع وتبين في أثناء السير أنه قاصد للمسافة، فعلى الكفاية يحتسب مبدأ المسافة من مبدأ السير، وعلى عدمها يحتسب من حين معرفة القصد.
ومنها: ما إذا اعتقد التابع أن المتبوع قاصد لما دون المسافة فقصده كذلك ثم تبين في الأثناء أنه قاصد للمسافة. فمقتضى الكفاية إنه من باب الخطأ في التطبيق لتعلق قصده واقعا من حيث تمحضه في التبعية بعين ما قصده واقعا ومقتضى عدمها إن الاعتبار بقصد المسافة من حين تبين الخطأ.
والعجب من بعض أعلام السادة (3) (قدس سره) مع حكمه باعتبار العلم