مقيم أربع ركعات في سفره " (1) وهي في غاية الصراحة في أن العبرة بحال تعلق الوجوب من دون قبول تأويل.
ومن الثاني الدال على أن العبرة بحال الأداء بحيث لا يقبل التأويل صحيحة إسماعيل بن جابر " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يدخل علي وقت الظهر وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال صلى وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج فقال: فصل وقصر، وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله " (2).
منه صحيحة محمد بن مسلم " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال (عليه السلام): إذ أخرجت فصل ركعتين " (3) ولا يخفى أن حمل ما تقدم من أخبار القول الأول على التقية كما حكي عن بعضهم، بلا وجه، لأن القول الأول ينسب إلى أحد قولي الشافعي، والباقون على أنه كسائر المسافرين يجوز له القصر، ومن الواضح تأخر عصر الشافعي عن عصر الباقر والصادق (عليهما السلام) فلا معنى لحمل الأخبار على التقية، وأما ما في آخر صحيحة إسماعيل بن جابر من قوله (عليه السلام): " وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله " (4) فلا دلالة له على الخلاف منهم لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذه المسألة وظني والله أعلم أنه إشارة إلى عدم تعين القصر عندهم، وأنها ليست بعزيمة بل رخصة كما وردت بمثل هذا المضمون عدة من الروايات. منها: صحيحة زرارة " وفيها سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوما صاموا حين أفطر وقصر، عصاة قال: (عليه السلام) وهم