الاحتمال في غير ما نحن فيه. وإن كان ملغى بنفس دليل القضاء، لأن مبنى القضاء على إلغاء ذلك، إلا أن إلغاء هذا الاحتمال هنا، لا يكون إلا باطلاق دليل القضاء، لما إذا كان للفائتة فردان تخييرا، وربما يناقش في الاطلاق، والأقوى ثبوته، وإن كان رعاية الاحتياط بالاقتصار على القصر مما لا ينبغي تركه.
ثالثها: إذا بقي من الوقت أربع ركعات، فهل هو على تخييره حتى يصح منه العصر إتماما ثم يقضي صلاة الظهر، أم يتعين عليه القصر فيهما؟ ولا منشأ للأول إلا إطلاق أدلة التخيير إلا أن الظاهر، تعين الثاني، إذ دليل التخيير متكفل للتخيير بين القصر والاتمام صحيحا بشرائطهما، ومن الشرائط: ترتب العصر على الظهر، ولا يعقل التخيير بين القصر والاتمام في العصر الفاقد لشرطه فيتعين القصر فيهما، الواجدين للشرائط فتدبر.
الحادي عشر: إذا سافر بعد دخول الوقت هل يجب عليه الاتمام اعتبارا بحال التعلق، أو يجب عليه القصر اعتبارا بحال الأداء؟ فيه قولان مشهوران ومنشؤهما اختلاف الأخبار وبعضها من الطرفين وإن كان قابلا للتأويل، إلا أن بعضها الآخر من الطرفين غير قابل للتأويل.
فمن الأول رواية بشير النبال " قال: خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا نبال، قلت: لبيك، قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبال أن نخرج " (1) وهي مضافا إلى ظهوره الغير القابل للتصرف، معللة بما هو كالضابط. ومنه أيضا موثقة عمار (2) المتقدمة في أوائل أحكام المسافر في المبحث الثالث (3) فراجع. ومنه ما في صحيحة زرارة " إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها وهو