الجهل بالخصوصيات مع أن كلية الملازمة غير معلومة.
وبالجملة مساق هذه الأخبار مساق غيرها حيث قال (عليه السلام): " إن كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يبلغه فلا شئ عليه " (1).
ثانيهما: ما عن شيخنا الأعظم (قدس سره) في كتاب الصلاة " من دعوى فحوى معذورية الجاهل بالخصوصية بالنسبة إلى الجاهل بأصله " (2) وهو كذلك إن كان الملاك للمعذورية هو الجهل إلا أن ظاهر صحيحة زرارة خصوصية للجهل بأصله، فإن ظاهر آية التقصير هو الرخصة في القصر فهو المحتاج إلى التفسير، والجهل به يوجب العذر لا مطلق الجهل بالحكم أو الجهل بخصوصياته، وعليه فمقتضى القاعدة الأولية وجوب الإعادة والقضاء ومنها: الجهل بموضوع السفر مع العلم بحكمه. ومدرك إلحاقه بالجهل بالحكم أيضا أولوية الجاهل بالموضع بالمعذورية من الجاهل بالحكم، إلا أنك عرفت خصوصية الجهل بالحكم هنا مع أن الأولوية إنما هو في المعذورية تكليفا لا المعذورية وضعا، ونحن لا ندعي أن الجهل المقصر بالحكم ممن يعذر تكليفا، وأن الجاهل بالموضوع لا يعذر فيه من حيث الإثم، وعليه فهل يجب الإعادة في الوقت؟
والقضاء في خارجه؟ كما هو مقتضى القاعدة الأولية، أو لا يجب القضاء؟ كما في صورة نسيان الموضوع؟ وما يمكن الاستناد إليه صحيحة العيص عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا " (3) نظرا إلى إطلاق صدرها من حيث الشمول للجاهل والناسي خرج الجاهل بأصل الحكم بصحيحة زرارة (4) المتقدمة وبقي الباقي ومنه الجاهل بالموضوع ومنه يعرف حال الجاهل بخصوصيات