القصد، أو شرطا للحدوث والبقاء معا فلا محالة ينتفي المشروط بانتفائه. وما ذكرنا هي العمدة في دفع الإشكال، وإلا فمجرد خروج السفر الغير السائغ وتقييد أدلة وجوب القصر غير واف بدفع الاشكال.
فإن قلت: مجرد كون الشرط قيدا لسفره العرفي لا يجدي، لامكان كونه حيثية تعليلية لحدوث القصر، لا حيثية تقييدية لموضوعه حتى يدور بقاء الحكم مدار بقائه.
وظاهر الأدلة اعتباره في إنشاء السفر فلا يعم ما إذا كان في أثنائه.
قلت: بعد تسليم أن الشرائط مأخوذة ومعتبرة في السفر العرفي، فظاهر دليل إباحة السفر العرفي إباحة السفر بما هو، لا بجزء من السفر العرفي، فالسفر في معصية الله ما اتصف بكونه في المعصية ما دام كونه سفرا. وظهور الأدلة في إنشاء السفر لا ينافي كون الإباحة شرطا لحدوثه وبقائه فلا ندعي أنه شرط لبقاء الحكم وحده حتى يقال إنه خلاف الظاهر، بل نقول شرط لحدوثه وبقائه. ولازم شرطية الإباحة لبقاء الحكم أنه إذا تبدلت المعصية إلى غيرها، أو من غير المعصية إليها لزم لكل منهما حكمه. هذا كله في عدم بقاء المسافر على القصر بعد تبدل الإباحة بالحرمة.
وأما الثاني: وهو اعتبار التلبس بالسير بعد العدول إلى المعصية وعدم اعتباره.
فمبني المسألة على أن السفر متقوم بخصوص السير حتى لا يكون مجرد قصد المعصية محققا للتلبس بالسفر الحرام، أو أن السفر حالة مستمرة من المنزل إلى المقصد سواء كانت الحالة حالة السير أو حالة السكون. ومقتضى اعتبار قاطعية القواطع الثلاثة للسفر واقتضائها تعدد السفر بحصولها في الأثناء، هو اعتبار هيئة الاتصال والاستمرار في السفر، وإلا فتعدد السير بتخلل السكون مما لا شك فيه، حصل أحد القواطع أم لا.
والتحقيق: أنه كذلك إذ السفر هو البروز من المنزل إلى المقصد والبعد عنه والتغرب عنه وهي حالة مستمرة إلى أن يحصل ما يجعله بروزا آخر من المنزل.
وما نزل منزلته، فإذا اتصف بروزه في حال من الأحوال بعنوان حرام أو بقصد غاية محرمة كان في هذه الحالة متلبسا بالسفر المحرم، فيجب عليه الاتمام قبل التلبس بالسير. مضافا إلى أن وجوب القصر في حال السكون كما أن الغالب فعل الصلاة في