الخبر. والرواية ظاهرة الدلالة في وجوب القضاء بل في فوريته وقوله (عليه السلام) " عليك " وقوله (عليه السلام) " وجب " وإن كانا ظاهرين في الوجوب، وقوله (عليه السلام) " تمت صلاته ولا يعيد " (1) في صحيحة زرارة نصا في عدمه، واللازم حمل الظاهر في الوجوب على الاستحباب، إلا أنه فرق بين مثل هذه ورواية المروزي (2)، فإن قوله في الثانية " أعاد الصلاة " لا مانع من حمله على الاستحباب، بخلاف هذه الصحيحة فإنها معللة بعدم بلوغه الموضع الذي يجوز فيه القصر، أي عدم قطع البريد الذهابي، لا عدم بلوغ حد الترخص، فإنه من البعيد عادة أن يسير يوما في الماء (3) ولا يجوز حد الترخص، فتكون الصحيحة بملاحظة تعليلها معارضا صريحا لصحيحة زرارة، بل للتعليل الوارد في رواية منتظر الرفقة (4)، بل لاطلاق أدلة اعتبار حد الترخص كقولهم (عليهم السلام) " إذا خفي الأذان فقصر " (5) من دون تقيد بقطع المسافة تماما أو استمرار القصد إلى انتهاء المسافة نعم يمكن الجمع بين هذه الصحيحة المعللة وروايات اعتبار حد الترخص بجعله مبدءا لوجوب القصر إذا كان واقعا يقطع المسافة تماما أو ينتهي قصدها إليها، في قبال وجوب القصر من أول الأمر مراعى بأحد الأمرين فلا يلغوا الاشتراط بالتجاوز عن حد الترخص مع اعتبار قطع المسافة تماما وإنما ينافيه إذا كان قطع المسافة تماما مثلا - شرطا مقارنا، لا شرطا متأخرا.
وأما التعليل الوارد في الصحيحة وتعليل رواية منتظر الرفقة فهما متنافيان لأن مقتضى الأول عدم مشروعية القصر مع عدم قطع المسافة المعتبرة تماما واقعا ومقتضى الثاني مشروعيته مع عدم بلوغ المسافة بتمامها، ومع تعارض الصحيحتين