عليه الاتمام في مثله عند التردد؟ فأجاب " بقوله (عليه السلام):
بلى " تقرير ما فهمه من لازم بلوغ حد الترخص وهو جواز القصر، إلا أنه بين الفارق بوجدان شرط القصر في ما قبل التردد، وهو العزم على المسير وعدم التردد في مسيره ثمانية فراسخ، بخلاف صورة التردد الذي هو ضد العزم، فما هو شرط بقاء القصر مفقود. وأما حمل السؤال على منافاة وجوب الاتمام لفعل القصر من المسافرين، وحمل الجواب على أنهم معذرون لاعتقادهم الأمر به ولا أمر واقعا بملاحظة قوله (عليه السلام): " إنما قصروا الخ " - ففي غاية البعد، فإنه بلوغ حد الترخص الذي اقتصر عليه السائل ملزوم لجواز القصر لا لفعل القصر، وأي ارتباط لفعل المسافر بحكم الإمام (عليه السلام) حتى يتوهم التنافي بينهما، بخلاف جواز القصر ووجوب الاتمام. وما معنى قوله (عليه السلام): بلى الصريح في تقرير لازم بلوغهم لحد الترخص، لا أنه نعم قصروا خارجا، أي مناسبة لكون المعتقد للأمر ولا أمر معذورا بالإمام (عليه السلام) المعد لتبليغ الأحكام.
وبالجملة فهذه الفقرة سؤالا وجوابا ظاهرة فيما ذكرنا، وهي موافقة لقاعدة الأصل في شرطية شئ لشئ، من كونه شرطا مقارنا لا شرطا متأخرا.
ولا بد للقائل بعدم وجوب القصر واقعا على من يحصل منه التردد فيما بعد وهو في أقل من بريد من الالتزام بالشرط المتأخر الذي هو معركة للآراء إما بجعل العزم في الآن اللاحق شرطا لوجوب القصر في السابق، وإما بجعل بلوغ أربعة فراسخ خارجا شرطا لوجوبه من أول الأمر.
وأما ما عن الشيخ الأعظم (قدس سره) في كتاب الصلاة بقوله: " لأن المتبادر من الأدلة المفيدة لإناطة الحكم بهذا الموضوع الواقعي إناطة الحكم بتحقق الموضوع في اعتقاد المكلف المسبب عن عزمه " (1). إنتهى كلامه (قدس سره).
فغرضه (قدس سره)، إن الشرط حيث إنه قصد الثمانية لا نفس الثمانية فوجودها في أفق القصد والوجدان لازم لا وجودها خارجا، لا أن العلم جزء الموضوع