ليقال ما الفرق بين هذا الموضوع وسائر الموضوعات؟ حيث إن ظاهرها إنها بما هي موضوعات لا بما هي معلومات.
ثانيهما: صحيحة زرارة " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا، وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال (عليه السلام): تمت صلاته ولا يعيد " (1) وتقريبها: أن المسؤول عن حاله غير من انصرف في حاجة، وإلا لم يقل:
" وانصرف بعضهم " وقوله: " فلم يقض له الخروج " أي لم يقدر له. وفي الحدائق (2) فلم يطق الخروج بيان الحال الرجل المسؤول عن حكم صلاته لا أنه تفريع على قوله انصرف بعضهم في حاجة فإنه لا مجال للتفريع بعد صراحة الانصراف في رجوعه فتكون الصحيحة نظير رواية منتظر الرفقة (3)، فإنه حيث إن بعضهم انصرف إلى بلده، صار انصرافه موجبا لتوقف رفقائه، ولم يتمكنوا من الخروج إلى سفرهم الذي قصدوه فحكم (عليه السلام) على الرجل الذي توقف عن عزمه بصحة صلاته التي صلاها قبل هذه الحالة. وربما يجعل هذه الفقرة متمما لقوله: " انصرف بعضهم " وإن السؤال عن حال صلاة الرجل من حيث احتمال كون صلاته بجماعة مع الإمام بفرض كونه المنصرف، أو بفرض كونه واسطة في الاتصال بالإمام الغير المنصرف، وصحة صلاته جماعة مع من كانت صلاته فاسدة واقعا، أجنبية عما نحن فيه، إلا أنه هذا الاحتمال في غاية البعد. فالصحيحة كما فهمه كل من تعرض له من الأصحاب وهم أرباب الأفهام المستقيمة والأذواق السليمة من أدلة الباب، والله أعلم بالصواب.
وأما مستند القول بفساد الصلاة واقعا ووجوب تداركها فروايتان:
إحداهما: رواية المروزي وهي هكذا " التقصير في الصلاة بريدان أو بريد