الأمر الأول في أصل اعتبار القصد، في قبال مجرد سير ثمانية فراسخ من دون تعلق القصد الكلي بها أولا وإن صدرت جزئيات السير بالإرادة وما يدل عليه صريحا مرسلة صفوان المنجبرة بعمل المشهور " قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى يبلغ النهروان، وهي أربعة فراسخ، أيفطر إذا أريد الرجوع ويقصر؟ قال (عليه السلام): لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله، وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا الخبر " (1) وهو صريح في دخل قصد المسافة، وأنه مع عدمه لا تقصير وأنه حيث لم يقصد لا يقصر لا أنه حيث إنه لم يقطع المسافة لا يقصر لفرض قطع المسافة تلفيقا. ويمكن استفادة اعتبار من موثقتي عمار المتقدمتين (2) في مسألة الرجوع ليومه كما قربناه هناك فراجع.
وأما ما استند إليه العلامة الأنصاري (قدس سره) في كتاب الصلاة (3) من رواية منتظر الرفقة (4) وصحيحة أبي ولاد (5) فمبني على استفادة اعتبار القصد الذي هو شرط آخر فيدل بالملازمة على اعتبار حدوثه. وسيجئ إن شاء الله تعالى الكلام فيهما.
وأما ما عن العلامة (قدس سره) في التذكرة " من أن للمسافة التي هي شرط تأثيرا في العبادات فيعتبر فيها النية كما في العبادات " (6) فهو وجه اعتباري لا