قيد بقيد فلا محالة يسري في جميع حصصه، وأما إذا كان المفروض تقييد حصة من حصص الجامع فلا موجب لسريانه إلى سائر الحصص.
ودعوى أن المكاري قيد بعدم الإقامة من حيث كونه كثير السفر وعمله السفر نظير وجوب الاتمام المرتب على تلك العناوين من حيث عملية السفر، مدفوعة بأن ظاهر كل عنوان جعل موضوعا لحكم، أنه بما هو عنوان موضوع له لا بما هو معرف لعنوان آخر، وفي ترتيب الحكم على العناوين المذكورة قامت القرينة على المعرفية للتعليل بعملية السفر، ومثله غير موجود في تقييد المكاري، فالتحفظ على ظاهره يقتضي عنوانيته لمثل هذا التقييد لا معرفيته.
نعم ربما أمكن استفادة المعرفية والحكم بالسريان بمناسبة الحكم والموضوع، بتقريب: إن ظاهر التقييد أن يكون المقيد بما هو موضوع الحكم، والموضوع من كان عمله السفر، والحصة بما هي حصة لا دخل لها في وجوب الاتمام حتى يكون القيد للحصة بما هي حصة، فيكون القيد للحصة بما هي وجود الجامع فالقيد للجامع فتدبر.
ثم إنه بعد القول بالاختصاص هل يعم المكاري للملاح والأجير أم لا؟.
فنقول من الواضح أن مادة المكاراة لغة وإن كانت قابلة للإضافة إلى الدابة وإلى السفينة وإلى النفس، إلا أن المتفاهم من المكاري عرفا من يكري الدواب دون كل من يكري ما يتقوم بالسفر، ويشهد لذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " المكاري والكري والراعي الخ " (1) مع أن الكري هو الأجير للسير فالمقابلة بينه وبين المكاري كاشفة عن اختصاص المكاري بكري الدواب وكذا قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم " ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال " (2) فيستفاد منها أيضا المقابلة بين الملاح والمكاري.