أما الأول فلما مر (1) من أن المعيب لا تعين لماليته من حيث المسمى، بل من حيث القيمة الواقعية، فلا بد من حمل قوله (ما ينقص من ثمن ذلك) على النقص منه بعد التقويم وملاحظة النسبة.
وأما الثاني فلأن تعين الثمن للمخرجية بعد القول بأن الأرش ما به التفاوت بلحاظ القيمة الواقعية مما لم يقل به أحد ولم يحتمله محتمل، وإنما يقول بتعين المخرجية في الثمن بعض من يقول بأن ما به التفاوت يلاحظ بالنسبة إلى المسمى، ودلالة الفقرة الثانية أضعف، لأن قوله (من ثمنها) متعلق بقوله (يوضع عنه) إلا أن ظهورها فيما ادعى من حيث إن الظاهر أن العيب هو الموجب لنقص الثمن والوضع عنه، والعمدة استبعاد تعين الثمن للمخرجية، فلا محالة يكون ذكر الثمن لملاحظة النسبة، وأن النقص الحادث من قبل العيب ملحوظ بالإضافة إلى الثمن.
وأما ما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) (2) من الاستشهاد بمقابلة الشق الثاني في مرسلة جميل (3) للشق الأول، والرجوع في الشق الأول بتمام الثمن، فلا محالة يكون في الشق الثاني ببعض الثمن لا بتمامه ولو أحيانا، وإلا لم يتحقق بينهما مقابلة، فمحل مناقشة، إذ التقابل بين الرد في الأول والأرش في الثاني لا بين استرداد الثمن في الأول وبعضه في الثاني، مع أن الاطلاق إذا كان واردا مورد الغالب فحيث إن الغالب مساواة القيمة للمسمى فلا محالة يكون المردود بعض المسمى والقيمة، ولا معين حينئذ لكون الملاك هي القيمة بما هي أو المسمى بما هو ليعمل على طبقه في الفرد الغير الغالب.
كما أن ما أفاده المصنف (قدس سره) في طي كلامه من أن الأرش لتتميم المعيب لا لتنقيص الثمن إنما يجدي لمرامه من أن الأرش غرامة، إذ ليس لتنقيص الثمن حتى يتوهم الانفساخ، بل لتتميم المعيب المؤكد لعدم الانفساخ، إلا أن تتميم المعيب تارة يكون بلحاظ قيمته واقعا، وأخرى بلحاظ نسبته إلى المسمى، فالأرش على أي