لا متقيدة بخصوصية الثمن ولا بعدمها - ليست مقطوعا بها، كيف؟ واستحقاق الخصوصية محتمل، فكيف يكون عدم اقترانها بالخصوصية مقطوعا؟! بل كون الماهية ملحوظة لا بشرط على حد كونها ملحوظة بشرط شئ مشكوك، إلا أن أحد المشكوكين مطابق للأصل دون الآخر، فإن الفرق بين الملحوظين بتقيد أحدهما بخصوصية الثمن وعدم تقيد الآخر لا بوجودها ولا بعدمها، فعدم استحقاق الخصوصية مطابق الأصل دون استحقاقها.
والاعتبار اللا بشرطي وإن كان مقابلا لاعتبار البشرط شئ إلا أن الاعتبار لا أثر له، بل الحكم للمعتبر، ولذا تجتمع الماهية اللا بشرط مع الماهية بشرط شئ، فكلا الاعتبارين وإن كان مسبوقا بالعدم إلا أن المعتبرين متفاوتان في السبق كما عرفت، وبعد التعبد بعدم استحقاق الخصوصية لا مجال للمشتري أن يطالب ببعض الثمن، كما أنه للبائع الامتناع إذا طالبه من غير استحقاق، ولا محالة يكون سقوط الحق بأداء ما يوازي الثمن معلوما شرعا، فلا مجال لأصالة بقائه، هذا بعض الكلام في ما يقتضيه الأصل.
وأما الثاني وهو ما يقتضيه الأخبار فنقول: أخبار المسألة طوائف ثلاث:
الأولى: ما مضمونها يرجع بقيمة العيب أو فضل القيمة، فمثله لا دلالة له على أحد الطرفين، لأنه إن أريد به القيمة الواقعية التي لها تعين وقد نقصها العيب فهو أجنبي عما نحن فيه، لأن الكلام بعد التنزل، وإن أريد به القيمة المبذولة فهي الثمن المسمى، وإن أريد به المالية المبذولة فهي قابلة لإرادة ما يوازي المسمى، ولا تعين لأحد المحتملات.
الثانية: ما عنوانه له أرش العيب كما في روايتي حماد (1) وعبد الملك (2)، وحيث إن أرش تدارك العيب فاطلاقه من حيث التعين بخصوصية الثمن يجدي لما هو المعروف هنا، ولعله لذلك اقتصر المصنف (قدس سره) على اطلاق هاتين الروايتين دون