يحدث عنده عيب آخر) (1).
وأما بالنظر إلى الأدلة فظاهر أخبار الباب وإن كان عدم التقييد به إلا أنه ليس كالتصرف بحيث لا ينفك عادة عن العين في مدة سنة مثلا فلا يأبى عن التقييد، إلا أن الكلام في الدليل عليه، وليس إلا المرسلة، وموردها ورود التغير على المعيب، لكن سقوط الرد بالتغير وتعين الأرش حيث إنه ارفاق بالبائع، وجمع بين حقي البائع والمشتري، فلا فرق بين ورود التغير على المعيب وورود العيب على المتغير، إذ الملاك رجوع العين متغيرة إلى البائع.
ثم إنه تبين مما ذكرنا اجمالا حال الأرش وأن ظاهر كلمات الأصحاب إلا من شذ ثبوت الأرش على حد سائر العيوب، كما أن مقتضى اطلاق النصوص عدمه، ولم يرد فيها مع كثرتها إشارة إلى الأرش ولو مع عدم التمكن من الرد.
وبالجملة: إن كان سبب الخيار هنا أصول هذه الأمراض وموادها الموجودة حال العقد دخل ما نحن فيه تحت أخبار خيار العيب، فحالها حال غيرها من العيوب، وإن كان سبب الخيار نفس تلك الأمراض المساوقة لمرتبة فعليتها فهي خارجة عن تحت أخبار خيار العيب، فلا دليل على الأرش لا تخييرا ولا تعيينا، وليس الأرش على طبق القاعدة حتى تشترك هذه العيوب مع غيرها، فليس للأرش هنا مدرك إلا الشهرة.
- قوله (قدس سره): (وفيه أولا: أن ظاهر هذه الأخبار... الخ) (2).
الأولى أن يقال: إن ظاهر الأخبار أن سبب الخيار هذه الأمراض بما هي فعليات، لا بما هي أصول ومواد، وإلا فتعليق الحكم على الظهور قابل للحمل على الطريقية، بل هو الشائع دون الموضوعية، ولعل العدول عنه بملاحظة ما في كلام الشهيد الثاني (رحمه الله) (من أن وجودها في السنة دليل على حدوثها قبل البيع، لأنها تكمن في البدن سنة ثم تخرج... الخ) (3).
وحينئذ فالمناسب في مرحلة الايراد عليه أن وجودها الواقعي غير مجد في