الحدث للخيار.
وعليه فالجذام المشترك في الحكم مع الجنون مضمون على البائع، وحيث إنه بمنزلة التلف لانعتاق المجذوم فضمانه على البائع، فيكون العقد منحلا قهرا قبل التلف وما بمنزلته آنا ما فيقع التلف من البائع.
والجواب: أن العهدة وإن كانت بمعنى يلائم الخيار والانفساخ إلا أن أخبار الباب ظاهرة بل صريحة في الرد بالفسخ وفي الخيار، فإن رواية الخصال (1) متضمنة للفظ الخيار، مع أن المعهود من الشارع هو الانفساخ بالتلف قبل القبض وفي زمان الخيار، وليس ما نحن فيه من أحدهما، إلا أن يجعل النص المتقدم دليلا على المضمونية ولو بعد القبض، وفي غير زمن الخيار، نعم الانصاف أنه أوجه ما قيل في الباب.
رابعها: ما نسب إليه (2) أيضا من أن الخيار يجامع التلف فينعتق على المشتري، لكنه مع الفسخ لا تعود العين بعينها، لأن الحر لا يعود رقا، لكنها تعود بماليتها، فله استرداد الثمن وأداء قيمة المجذوم كما فصلنا القول في مثله مرارا.
وفيه: أنه يصح في سائر الخيارات دون خيار العيب المتقيد برد العين، ولذا قالوا بسقوط خيار العيب بتلف المعيب، وتعين الأرش، وظاهر روايات الباب رد المجذوم على حد رد المجنون والمبروص، لا أن الرد في بعضها رد العين بعينه وفي المجذوم رده بماليته.
وتوهم: بعض أجلة المحشين (3) (رحمه الله) أن هذا الوجه موقوف على تقدم سبب الخيار وهو ممنوع.
مدفوع: بأنه ناش من عدم الالتفات إلى ما وجهنا به كلامه (رفع الله مقامه)، ولا يخفى أن مانعية التلف غير مستند إلى المرسلة المتكفلة لإناطة رد العين بقيامها بعينها، ليقال بأن موردها ما إذا ورد التلف أو التغير على المعيب بالعيب الحادث في يد البائع، لا على المعيب بالعيب الحادث في يد المشتري، بل مستند إلى ما ذكرناه