وفيه: أن كلي هذا الموضوع إذا كان عادة لا ينفك عن التصرف فهذا الحكم الاقتضائي يلغو جعله لمثل هذا الموضوع.
وثانيهما: أن التصرف المسقط للخيار هو التصرف الواقع بعد صيرورة العقد خياريا، لا في حال لزومه وقبل حدوث موجب الخيار، وما هو المستبعد جدا عدم التصرف قبل حدوث العيب في ظرف السنة، ولا مانع من الالتزام بوقوعه وعدم كونه مانعا من الخيار، فاطلاق الأخبار بالنسبة إلى ما لا موجب للتقييد به لا مانع منه، فينحصر المسقط في التصرف بعد حدوث العيب، ولا مانع من تقييد الأخبار به بما تقدم في خيار العيب، والجواب أن كون التصرف قبل حدوث الخيار غير موجب لسقوط الخيار محل كلام بين الأعلام كما تقدم (1) في الخيار المشروط برد مثل الثمن.
والتحقيق: أن التصرف إن كان مسقطا تعبديا فظاهر أخبار خيار الحيوان وأخبار خيار العيب وقوع الحدث مع تحقق الخيار لا قبله، فلا دليل على كونه مسقطا هنا وإن كان من أفراد خيار العيب، وأما إن كان مسقطا من حيث الدلالة على الرضا والالتزام بالعقد فيمكن أن يقال إن الرضا والالتزام إنما يكون مسقطا إذا كان المورد من شأنه أن يلتزم به وأن لا يلتزم به، وهو العقد الخياري دون العقد اللازم.
ويمكن أن يقال: إن العقد اللازم بقول مطلق هو الذي لا موقع للرضا والالتزام به، وأما اللازم الذي هو في معرض الخيارية ويترقب حدوث الخيار فيه فتجدد الرضا ببقائه على حاله وعدم انقلابه عما هو عليه إلى الجواز أمر معقول، فيكون دافعا للخيار كما نبهنا عليه في محله، ولكن لولا مخافة مخالفة الشهرة لكان القول بعدم سقوط الخيار هنا باطلاق الأخبار وجيها جدا، هذا كله من حيث التصرف.
وأما من حيث التغير فلم أجد من تعرض له صريحا إلا المحقق في الشرائع حيث قال: (فرع: هذا الحكم يثبت مع عدم الاحداث، فلو أحدث فيه ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش وسقط الرد... الخ) (2) وهو ظاهر ابن حمزة في الوسيلة حيث قال: (ما لم